الاستحباب والكراهية مع انه يمكن تخصيص جواز إخراج القيمة بالدراهم لا
بالامتعة ، وكذلك هو المتبادر من القيمة لا غير ، ولهذا لا يجوز للوكيل البيع الا
بها وبالجملة الخروج عن ظاهر النصوص بكلام بعض الأصحاب مشكل ، فلا ينبغي التعدي عن
النص الّا بمثله.
قوله
: «فلو تمكن من إيصالها إلخ» وجوب الضمان على تقدير التفريط وإمكان الأداء ظاهر ،
ولكن ليس بمتفرع على التعلّق بالعين ، بل في الذمة أولى [١] ، نعم ، العكس متفرع عليه وهو ظاهر.
قوله
: «ولو حال على النصاب إلخ» وجوب تعدد الزكاة في النصاب الواحد إذا بقي على حاله
سنين متعددة مع الإخراج عن غيره ظاهر ، وهو صدق الأدلة الا انه فرع جواز الإخراج
عن غير العين.
وكذا عدم
الوجوب الا لسنة واحدة لو بقي عنده سنين متعددة ، نصاب كامل فقط ، وهو فرع تعلق
الزكاة بالعين ، فإنه إذا تعلّق الزكاة بالعين ، فنقص المال الذي هو للمالك عن
النصاب ، فلا يجب عليه الا لعام واحد ، لعدم وجود الشرط الا فيه.
[١] وجه الأولوية انه
على تقدير تعلقها بالعين يمكن دعوى كون التلف من مال الفقراء وان كان المالك عاصيا
بترك الأداء مع التمكن ، بخلاف التعلق بالذمة فإنه لا ينالها يد التقصير والتفريط
كما لا يخفى.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 126