نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 120
ويجزى الرطب
والعنب عن مثله ، لا عن التمر والزبيب ، ولا يجزى المعيب ـ كالمسوس ـ عن الصحيح.
ولو مات
المديون بعد بدوّ الصلاح أخرجت الزكاة وان ضاقت التركة عن الدين ، ولو مات قبله
صرفت في الدين ان استوعب التركة ، والّا وجب على الوارث ان فضل النصاب بعد تقسيط
الدين على جميع التركة.
قوله
: «ويجزى الرطب والعنب إلخ» ذلك ظاهر للمماثلة ، وعدم التفاوت ، ولظهور التفاوت عند
الجفاف ، فإذا أخرج الرطب عن الجاف ، لم يجز الا ان يتحقق الفريضة فيه ، فلا بد من
التخمين حتى يصل الى النصاب زبيبا أو تمرا ومعلوم عدم اجزاء المسوس [١] ـ أي الذي وقع فيه الدود ـ عن الصحيح لانه خبيث [٢] ، مع وجوب الزكاة في العين ، ومنه يعلم صحته عن مثله ،
وهو ظاهر.
قوله
: «ولو مات المديون إلخ» وجوب الإخراج مقدما على الدين لو كان الموت بعد بدوّ
الصلاح سواء ضاقت التركة عن الدين أم لا ظاهر ، بناء على مذهبه من استقرار وجوب
الزكاة قبل تعلق الدين بالمال ، فإنه حين حياة المالك كان الدين متعلقا بالذمة ،
والزكاة بالعين ، وبعد الموت ما بقي للدّين محلّ في المال ليتعلق به.
واما لو مات
قبل البدوّ فتصرف الغلّة في الدين ، فان استوعب الدين التركة فلا زكاة لتعلّق
الدين بالعين واستقراره ، وعدم انتقال المال الى الوارث ملكا تامّا قبل البدوّ
بإجماع.
وان لم يستوعب
وبقي مقدار النصاب عند وارث واحد ، قال المصنف هنا :
[١] السوسة والسوس
دود (يقع في الصوف والطعام ، ومنه قوله حنطة مسوّسة بكسر الواو والمشدّدة ـ وساس الطعام
من باب قال ، وساس يساس من باب تعب (مجمع البحرين) ج ٤ ص ٧٨.
[٢] إشارة إلى قوله
تعالى (وَلا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ)
البقرة ـ ٢٦٧.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 120