responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 108

وما يلزمه مؤنته.

بعد إخراج المؤن من حصّة سلطان (السلطان خ) وأكّار وبذر وغيره

______________________________________________________

وكذا سائر ما يحتاج الى المؤنة مثل النواضح جمع ناضحة وهو البعير الذي يستقى عليه.

فقوله : «وما يلزمه مؤنته» كأنّه من عطف العامّ على الخاصّ ، وهو الدالية والغرب.

وقوله : «بعد إخراج المؤن» ظرف بلوغ النصاب يعنى اشترط في بلوغ النصاب كونه بعد إخراج ما يحتاج اليه الزرع ، ويتوقف عليه مثل حصة السلطان ـ فإنه لو لم يعط ما يمكن الزرع لأنهم ما يخلّون ـ [١] ـ سواء كان ظلما ، أو حقا ، وفي الأول [٢] تأمّل.

وكذا حصّة العاملين فيه ، وكذا البذر وغير ذلك من مؤنة الأخشاب ، والحديد وأجرة صانعها ومصلحها ، وأجرة العوامل من الدواب وغيرها.

وظاهر المتن عدم الفرق ـ في إخراج المؤن ـ بين ان تكون قبل البدوّ أو بعده ـ في اعتبار النصاب بعد إخراجها ، قال في المنتهى ص ٥٠٠ [٣] : وزكاة الزرع والثمار بعد المؤنة كأجرة السقي والعمارة ، والحصاد والجذاذ والحافظ ، وبعد حصرمه ، وبه قال أكثر أصحابنا واختار الشيخ أيضا في النهاية وذهب اليه عطا ، وقال في المبسوط والخلاف [٤] : المؤنة على ربّ المال دون الفقراء وهو قول الفقهاء الأربعة.

وقيل : النصاب يعتبر بعد المؤن السابقة [٥] دون اللاحقة فتعدّ في النصاب


[١] حاصل الكلام أنّ المؤنة هنا يراد ما يتوقف عليه الزرع والمفروض أنّ حصّة السلطان ممّا يتوقف عليه الزرع ولو بملاحظة أن الرعايا لا يخلون وطبعهم بل مأخوذون بحصة بحيث لو لم يعطوا لمنعوهم عن الزرع.

[٢] المراد بالأوّل ما يأخذه السلطان ظلما بقرينة التصريح به بقوله فيما يأتي : نعم ظاهر الأدلة إلخ.

[٣] نقل هذه العبارة للاستشهاد على تعميم المراد بالمؤنة فان المثالين الأوّلين لما قبل البدو والثلاثة الأخيرة لما قبله.

[٤] في الخلاف م ٧٧ من الزكاة كل مؤنة تلحق الغلات الى وقت إخراج الزكاة على رب المال ، وبه قال جميع الفقهاء الإعطاء فإنه قال : المؤنة على رب المال والمساكين بالحصة.

[٥] اى على البدو.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 4  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست