(الثاني)
النصاب ، ودليله إجماع الطّائفة ، قال المصنف في المنتهى : واما النصاب فقد اتفق
أكثر أهل العلم عليه ، ولا نعلم فيه خلافا الا عن مجاهد وابى حنيفة (انتهى) حيث ما
نقل الخلاف إلّا عن بعض المخالفين.
والاخبار الكثيرة
المعتبرة ـ مثل صحيحة زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام ، قال : ما أنبتت الأرض من
الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ما بلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ،
فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر وما كان منه يسقى بالرّشا ، والدّوالي والنواضح ،
ففيه نصف العشر ، وما سقت السّماء أو السّيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما ، وليس
فيما دون الثلاثمأة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة
أشياء [٢] ـ وغيرها من الأخبار وقد تقدمت.
وما يدل على
أقل من ذلك فيأوّل أو يطرح للنّدرة ، بل عدم القائل به على الظاهر والإجماع على
عدمه كما قال في المنتهى (بعد نقل خلاف أبي حنيفة في أصل النصاب) : وباقي العلماء
اشترطوا بلوغها خمسة أوسق ، فلا يجب فيما دونها شيء (انتهى) ثم نقل الاخبار من
طرقهم وطرقنا.
قوله
: «والوسق ستون صاعا إلخ» قال المصنف في المنتهى : والوسق ستون صاعا بصاع النبي
صلى الله عليه وآله يكون مقدار النصاب ثلاثمائة صاع ، والصاع أربعة أمداد ، وهذان
الحكمان مجمع عليهما ، والمد رطلان وربع بالبغدادي ويكون الصاع تسعة أرطال ، وهو
قول أكثر علمائنا ، وقال ابن ابى نصر : المدّ رطل وربع (انتهى).
ويدل على
الأوّل [٣] ، صحيحة زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام قال :