بإعطاء ما لا يزيد الفريضة عليه يقينا ، فلو تبرع بذلك فالظاهر عدم التكليف
بها لحصول الغرض بدونها.
واما الدليل
هنا [١] ـ مع جريان أصل البراءة وعدم التكليف ـ فهو العلم باشتغال الذمة بحق الناس
، والجهل بالمقدار ولم يحصل إلّا بالتصفية ، والرواية المتقدمة حيث قال عليه
السلام : (فاسبكه) فإنه يدل على الوجوب على تقدير العلم في الجملة وجهل المقدار ،
وقول الأصحاب فيكلّف بها.
ومع ذلك كان
القول بمقدار ما تحقق ولو كان نصابا واحدا متجها لأصل البراءة من الزائد ، وعدم
الوصول الى الثاني مثل ما قيل في الأول من ان الأصل عدم الوصول إلى الأول ،
فتأمّل.
قال المصنف في
المنتهى : قال الشيخ : يؤمر بسبكها ، وبه قال الشافعي لاشتغال الذمة ولا يحصل يقين
البراءة الا بالسبك فيجب ، وفيه اشكال من حيث انه إضرار بالمالك ، فلو قيل : يخرج
ما يتعيّن (يتيقن خ ل) شغل الذمة به إما من العين أو من الخالص وترك المشكوك فيه
لعدم العلم باشتغال الذمة به كان وجها (انتهى).
وهذا الكلام
مشعر بعدم الإجماع وإمكان القول به ، بل الظاهر انه قال به ، ولعله ترك الرواية
لعدم الصحّة أو حملها على ما علم معه وجود أكثر ممّا يعطيه المالك.
فالقول به قوىّ
كما يفهم من كلام الشيخ علىّ أيضا ، ونقل عن التذكرة قول المصنف به ، ولعل دليل
الشيخ والجماعة الّذين أطلقوا هو الرواية.
قوله
: «ويضمّ إلخ» إذا كان عنده نوعان من جنس واحد من الذهب مثلا وكل واحد له جوهر خاصّ سواء
يتساوى النوعان في العيار أو القيمة أم لا ، وسواء اختلف رغبة الناس فيهما أم لا ،
بان يراد أحدهما أكثر من الآخر كما نقل في
[١] حاصل الكلام
التمسك بأدلة ثلاثة : ١ ـ العلم باشتغال الذمة ٢ ـ الرواية المتقدمة ٣ ـ قول
الأصحاب.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 4 صفحه : 100