وفي صحيحة
الحسن بن على الوشاء ، قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام ، الإعادة في
الركعتين الأولتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين [١]
واما غيرها مما
يدل على البناء على الأقل في الأولتين : فالشيخ قال : انها أقل منها فلا تعارضها ،
فكأنه يحذف الأقل بالمساوي ويبقى الباقي سليما عن المعارض ، قال : ويحتمل أيضا على
تقدير تسليم التعارض ، الحمل على النافلة ، إذ ليس فيها البناء على الأقل في
الفرائض ، فهذا الكلام من الشيخ ظاهر في كون النافلة ثلاثة أو أربعة.
وعلى تقدير
الصحة (والقول به) فالحمل على التخيير ، كما مر في الثنائية طريق الجمع ، وهو جمع
حسن ومؤيد لما قلنا بأن أكثر أحكام السهو للتخيير ، لا الحتم ، فتأمل ، لكنه لا
صحيحة فيها ، بل ولا قائل هذا على ما اذكر وأظن.
قوله
: «وكذا إذا لم يعلم كم صلى إلخ» دليل البطلان في الأول عدم إمكان البناء على شيء إذا لم
يعلم أصلا ، والبناء على العدم ، بعيد ، مع انه قد يعلم انه فعل شيئا ، وعلى الأقل
حينئذ بعيد ، للتساوي ، ومخالفته لباقي الصور الصحيحة عند أصحابنا.
والعمدة فيه
الإجماع المفهوم من المنتهى ، والاخبار.
منها ما تقدم
في صحيحة على بن النعمان. (انما يعيد من لا يدرى ما صلى [٢]).
وصحيحة صفوان
عن أبي الحسن عليه السلام قال : ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء
فأعد الصلاة [٣]
وصحيحة زرارة
وأبي بصير جميعا ، وحسنتها ، قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا
يدرى كم صلى ولا ما بقي عليه؟ قال : يعيد ، الحديث [٤]
[١] الوسائل باب (١)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٠
[٢] الوسائل باب (٣)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٣
(٣ ـ ٤) الوسائل باب (١٥)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 99