responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 69

والفعل الكثير الذي ليس من الصلاة.

______________________________________________________

فافهم ، وما نقل هنا الإجماع ، بل القول بالبطلان مع احتمال القول بعدم البطلان ، قال في الشرح : ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة ملاعب ونحوه ، فقد ستقرب في الذكرى ، البطلان ، وان لم يأثم ، لعموم الخبر. وقد عرفت عدم صحته وعمومه صريحا.

قوله : «والفعل الكثير إلخ» كان دليله الإجماع : والعقل (والفعل ـ خ ل) الدال على ان في الصلاة إذا اشتغل بفعل ، يخرجه في العرف عن كونه مصليا ولا يقال معه انه مصل يبطلها ، وقد قيل لمثله في القراءة والسكوت ورفع الصوت وغيرها.

قال في المنتهى : ويجب عليه ترك الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة ، فلو فعله عامدا بطلت صلاته. وهو قول أهل العلم كافة لأنه يخرجه عن كونه مصليا. والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع ، قال : ولم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك الى العادة ، وكل ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به ، فهو من جنس القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب.

والظاهر ان مثله وأقل منه وتقريرهم عليهم السلام أيضا كذلك ، والظاهر ان المحتاج إلى الحوالة على العرف. ما يخرج به عن كونه مصليا. لانه المبطل عقلا ، وهو ما يخرج به عن كونه مصليا عرفا ، وعدمه في العرف ، معرضا عنها ، غير مصل ، إذ ما وقع الكثرة ، مبطلة في الشرع حتى يحتاج الى تحديده عرفا أو شرعا أو لغة ، الّا ان يقال : وقع تلك الكثرة في الإجماع فلا بد من التحديد ، لكنه غير معلوم ،

وبالجملة ليس المبطل الا ما تحقق عرفا منافاته للصلاة وعدم الاجتماع معها ، بحيث كل من يراه بهذه الحالة من العقلاء العارفين يقول : انه ليس بمصل. وهو المجمع عليه.

والظاهر انه مع الاختلاف يرجع الى الأكثر.

وقد ثبت في الشرع جواز أفعال فيها ، لو لا وقوع ذلك فيه ، لكان من المخرج على ما أظن.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست