فافهم ، وما نقل هنا الإجماع ، بل القول بالبطلان مع احتمال القول بعدم
البطلان ، قال في الشرح : ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه لمقابلة ملاعب ونحوه ،
فقد ستقرب في الذكرى ، البطلان ، وان لم يأثم ، لعموم الخبر. وقد عرفت عدم صحته
وعمومه صريحا.
قوله
: «والفعل الكثير إلخ» كان دليله الإجماع : والعقل (والفعل ـ خ ل) الدال على ان في الصلاة إذا
اشتغل بفعل ، يخرجه في العرف عن كونه مصليا ولا يقال معه انه مصل يبطلها ، وقد قيل
لمثله في القراءة والسكوت ورفع الصوت وغيرها.
قال في المنتهى
: ويجب عليه ترك الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة ، فلو فعله عامدا بطلت صلاته.
وهو قول أهل العلم كافة لأنه يخرجه عن كونه مصليا. والقليل لا يبطل الصلاة
بالإجماع ، قال : ولم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك الى العادة ، وكل
ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فعلوه في الصلاة أو
أمروا به ، فهو من جنس القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب.
والظاهر ان
مثله وأقل منه وتقريرهم عليهم السلام أيضا كذلك ، والظاهر ان المحتاج إلى الحوالة
على العرف. ما يخرج به عن كونه مصليا. لانه المبطل عقلا ، وهو ما يخرج به عن كونه
مصليا عرفا ، وعدمه في العرف ، معرضا عنها ، غير مصل ، إذ ما وقع الكثرة ، مبطلة
في الشرع حتى يحتاج الى تحديده عرفا أو شرعا أو لغة ، الّا ان يقال : وقع تلك
الكثرة في الإجماع فلا بد من التحديد ، لكنه غير معلوم ،
وبالجملة ليس
المبطل الا ما تحقق عرفا منافاته للصلاة وعدم الاجتماع معها ، بحيث كل من يراه
بهذه الحالة من العقلاء العارفين يقول : انه ليس بمصل. وهو المجمع عليه.
والظاهر انه مع
الاختلاف يرجع الى الأكثر.
وقد ثبت في
الشرع جواز أفعال فيها ، لو لا وقوع ذلك فيه ، لكان من المخرج على ما أظن.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 69