في الأدلة المعتبرة هو القهقهة : فكل ضحك يصدق عليه ذلك عرفا ـ لو كان ،
والّا لغة ، إذ لا شرع لها ـ فهو مبطل ، والّا فلا ، للأصل.
واما الدليل
فهو الإجماع المنقول ، لعله في القهقهة ، لأنها الواقعة في الاخبار [١] ولقوله (فلو قهقهة) ولأنه إذا خرج التبسم بالإجماع ،
فما بقي إلا كون المراد به الضحك الكثير ، أو الذي معه الصوت حتى يخرج عن كونه
تبسما ، ولعله المراد بالقهقهة ، ولكنه خلاف المعنى المنقول فتأمل ورواية الجمهور
عنه صلى الله عليه وآله من قهقه فليعد صلاته [٢] واخرى القهقهة تنقض الصلاة ، ولا تنقض الوضوء.
ومن طريق
الخاصة موثقة سماعة (لكونه واقفيا ، ثقة ، وفي أخرى زرعة أيضا مع كونه مثله) قال
سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال : اما التبسم فلا يقطع الصلاة ، واما القهقهة
فهي تقطع الصلاة [٣] وهذه المضمرة تدل على البطلان بالقهقهة وعدمه بالتبسم
وكونه ضحكا أيضا مع حصره فيهما ، فافهم.
ولا يضر
الإضمار ، ولا التوثيق ، للعمل ، وعدم الخلاف. والتأييد بغيرها وهي حسنة زرارة (لإبراهيم)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة [٤]
وظاهر الرواية
البطلان بالنسيان أيضا ، لكن خصص بالخبر ، والإجماع الذي نقله في الشرح ، ويؤيده
الأصل ، وعدم صحة الروايات وصراحتها.
وكذا ظاهرها
يعم الاضطرار برؤية المضحك من الملاعب وغيره ، ولا يبعد التخصيص أيضا بالخبر مع
عدم صحة الروايات وعدم التصريح بالعموم فيها ،
[٢] قال في المنتهى :
في قواطع الصلاة ص ٣١٠ روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال : من قهقه
فليعد صلاته ، وعن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآله قال : القهقهة
تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء ، رواه الدارقطنى.
[٣] الوسائل باب (٧)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢
[٤] الوسائل باب (٧)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 68