والذي يدل عليه
هو صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال قلت له الرجل يضع يده في
الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال : ذلك التكفير فلا تفعل [١] وظاهر النهي هو التحريم ، ويؤيده مرسلة حريز عن رجل عن
أبي جعفر عليه السلام قال : لا تكفر انما يصنع ذلك المجوس [٢] وهذه مع إرسالها مشتملة على المكروهات : فان بعده ، ولا
تلثم ، ولا تختفز [٣] ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك [٤]
فقد علم تحريم
وضع اليمين على الشمال مطلقا ، وكونه تكفيرا ، وقد صرح المصنف في المنتهى على عدم
الفرق في التحريم بين وضع الكف على الكف ، وعلى الذراع ، وبين معتقد الاستحباب
وغيره ، وبين فوق السرة وتحتها ، وحال القراءة وغيرها ، مع قيده في التعريف حال
القراءة ، فتأمل ، لعموم صحيحة محمد المتقدمة :
ثم قال أيضا
قال الشيخ في الخلاف : يحرم وضع الشمال على اليمين حال القراءة وعندي فيه تردد ،
إذ رواية محمد بن مسلم تضمنت العكس ، ورواية حريز تدل على المنع من التكفير ، وفي
رواية محمد بن مسلم ان التكفير هو وضع اليمين على الشمال فحسب [٥] فيطالب الشيخ بالمستند ، ففهم المصنف قدس الله سره من
رواية محمد ، الحصر ، وهو بحسب الظاهر كذلك.
واما البطلان
فالظاهر هو العدم للأصل ، والاستصحاب ، وعدم دليل البطلان ، فإن النهي لا يدل عليه
، وهو ظاهر.
بل قد يستدل
بالرواية الدالة على النهي على الصحة حيث ترك الأمر بالإعادة
[١] الوسائل باب (١٥)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١
[٢] و [٤] الوسائل باب (١٥)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣ وتمام الحديث في باب (٢) من أبواب القيام حديث : ٣
[٣] بالحاء المهملة
والزاء المعجمة ، وفي مجمع البحرين اى لا تتضام في سجودك ، بل يتخوى كما يتخوى
البعير الضامر. وفي التهذيب (ولا تختفر) وفي الكافي (ولا تحتفر)
[٥] الوسائل باب (١٥)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١ ولفظ الحديث (عن محمد بن مسلم عن أحدهما
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 51