زرارة [١] وقد عرفت عدم ظهور صحتها في رواية الشيخ وصحتها في
الفقيه فالاستثناء جيد.
وكذا كل ما ثبت
كون الجاهل معذورا فيه.
واما البطلان
بالإخلال بتروكها ، اى الفعل المنهي عنه ، مثل التكلم بحرفين ، والفعل الكثير ،
وقول آمين ، فيحتاج الى دليل غير النهي ، ولو في الفعل الكثير المؤذن بالاعراض
عنها وقطعها ، وبالجملة مجرد النهي لا يكفي ، فإنه لا بد من دليل على البطلان ،
لانه ليس في العبادة بحيث يؤدى الى البطلان وقد مر تحقيقه مرارا ، فلينظر في الكل
بخصوصه وليتأمل فإن ظهر الدليل قيل به ، والا فلا ، لعله سيجيء تفصيلها إنشاء
الله وقد مر البحث في البعض في الجملة مثل قول آمين.
قوله
: «ويعذر جاهل غصبية الثوب إلخ» قد مر دليله ، وانه الحق في النجاسة أيضا كما قاله
المصنف للأصل : وعدم تكليف الغافل ، وعدم ثبوت الاشتراط مطلقا لا عموما ولا خصوصا
، ولو كان عام ، لخص بالدليل المتقدم : وبالجملة قد مرت المسئلة بدليلها.
قوله
: «وتبطل بفعل كلما يبطل الطهارة إلخ» دليله الإجماع مطلقا فيما إذا صلى بالمائية ، وبعض
الاخبار مثل خبر الحسن بن الجهم [٢] قال سألت يعني ، أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى
الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال : ان كان قال اشهد ان لا إله إلا
الله واشهد ان محمدا رسول الله فلا يعد ، وان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد
وفيها دلالة على عدم وجوب الصلوات وبعض
[١] الوسائل باب (٢٦)
من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١ ـ ٢
[٢] الوسائل باب (١)
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٦
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 48