الثاني مناقشة في اشتقاق (أشكل) والظاهر انه صحيح ، الا انه قليل.
وأيضا لم يظهر
لي وجه زيادته في المتن (الظهرين) بعد قوله (يصلى) حتى احتاج الى زيادة (الفرضين)
بعد قوله (أتم) مع ان العموم بحيث يشمل العشاء أيضا ، كان اولى [١] كما هو ظاهر المتن ، نعم قد قيد بإمكان الأداء تماما في
الاولى ، وركعة في الأخيرة ، وهو ظاهر ، وقد مر في الوقت ما يفيد ذلك.
وكذا قيد (مع
حصول الشرائط وسعة الوقت مع وقت الصلاة في الاولى ، والركعة في الثانية لتحصيل
الشرائط) [٢] وكأنه ترك للظهور ، ولعل مراده بأنه أجود ، بعد تسليم
الأولتين.
فتأمل واحتط ،
فلا تخرج بعد دخول الوقت من المنزل حتى تصلى فيه تماما لا في خارجه ، حتى تخلص من
اختلاف الصدوق أيضا ، وكذا ينبغي القصر قبل محل الترخص لو أدرك الوقت.
وأيضا الظاهر
اعتبار الوقت لتمامها والركعة ، من موضع التقصير الى المنزل ، وكأنه تركه أيضا
للظهور.
قوله
: «ولو نوى في غير بلده إقامة عشرة إلخ» اعلم ان دليل ما ذكره المصنف بعد ما سبق واضح من غير
اشكال وخلاف ، قاله الشارح في الشرح ، وان مراده (بالخروج) بعد التمام ، على ما
يظهر من قوله (أتم) قبله :
وانما الإشكال
فيمن لم ينو الإقامة عشرة مستأنفة ، قال الشارح بعد نقل الخلاف في الجملة : ونحن
قد أفردنا لتحقيقها ـ وذكر أقسامها وما يتم فيه قول كل
[١] عبارة الشارح في
روض الجنان متنا وشرحا هكذا (ولو سافر بعد دخول الوقت قبل ان يصلى الظهرين ، أتم
الفرضين في السفر ، ان كان قد مضى عليه حاضرا من الوقت مقدار فعلهما مع الشرائط
المفقودة)
[٢] وقال الشارح في
المسئلة الثانية (وكذا يجب الإتمام لو حضر الى البلد أو ما في حكمه في الوقت ، لكن
هنا يكفي في وجوب الإتمام ان يبقى قدر الشرائط المفقودة وركعة)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 440