لمن يصلى في السفر الصلاة المقصورة أداء ولا شك في كون من ذكرناه منه ،
والأصل عدم التخصيص والتصرف الا بدليل ، ولصحيحة إسماعيل بن جابر (الثقة في
الكتابين والفقيه) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا
في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت فدخل علي وقت
الصلاة وانا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج؟ فقال : فصل وقصر ، فان لم تفعل
فقد خالفت والله رسول الله (ص) [١]
فيها مبالغة ،
من قوله (فصل وقصر) ومن قوله (فان لم تفعل) والقسم ، وان الرسول هكذا فعل ، ولوجود
الحكمة التي ذكرت للقصر فقد (بعد خ ل) توافق الكتاب والسنة والعقل.
فقد ظهر دليل
الثانية أيضا : فإن تقييد القصر في الآية بالسفر مفقود هنا ، وكذا الحكمة ، والسنة
صريحة في ذلك ، ويؤيده أصل التمام ، فيجب التمام مع الفعل حضرا ، وهي الثانية.
وأيضا يدل
عليهما ما تقدمت من الاخبار الصحيحة الدالة على تعيين موضع الترخص ، بأنه إذا
تجاوزت محل سماع الأذان مثلا ، فقصر ، وانه منتهى القصر ، وهذا صريح في المطلوب.
ولا يعارض ذلك
كله شيء ـ مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ، يدخل
من سفره ، وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ فقال : يصلى ركعتين ، وان خرج الى
سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا [٢] لعدم الصراحة في قوله (يصلى ركعتين) في البلد ، و (أربعا)
في السفر ، لاحتمال العكس فيهما ، فليس متنها مثل متن ما قدمناه ، مع الآية الكريمة.
[١] الوسائل باب (٢١)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢
[٢] الوسائل باب (٢١)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 437