فيكون هو أيضا
معذورا ، فإنه أيضا مشكل ما عرفته جيدا ، فان البلد محتمل ، والمسجد كذلك : وكذا
لو علم عين الأربعة ولكن اشتبه حدودها ، مثل الحائر وحرمه عليه السلام فإنه مشتبه
في الجملة ، والمسجد فإنه مشتبه هل هو ما كان في زمانه أو ما يصدق عليه الآن.
واما القصر ممن
وجب عليهما التمام عمدا أو نسيانا ، مع الذكر بعد المبطل : فالظاهر انه مبطل وموجب
للإعادة مع التذكر ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه.
واما مع الجهل
في المواضع المشتبهة فلا يبعد الصحة ، وكونه عذرا ، لبعض ما مر ، ونقله الشارح عن
يحيى بن سعيد.
ويدل عليه أيضا
صحيحة منصور بن حازم المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا
أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه
اعادة [١] : واحتط مهما أمكن ، فإن الأمر صعب ، ولا يمكن القول بكلية شيء ، بل
تختلف الاحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والازمان والأمكنة والأشخاص ، وهو ظاهر
، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف ،
امتياز أهل العلم والفقهاء شكر الله سعيهم ورفع درجاتهم.
قوله
: «ولو سافر بعد الوقت إلخ» اعلم ان هذه ثلاث مسائل : قد اختلفت الاخبار والأقوال
فيها ، خصوصا في الأولتين.
والذي يظهر
بالتأمل في الدليل : ان من أدركه في الحضر وقت الصلاة التي يجب قصرها سفرا مع
الشرائط ، يجب القصر عليه ، لظاهر الآية ، فإنها تفيد القصر
[١] الوسائل باب (١٧)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 436