التأويل ، بقطع النظر عن مجاورته صلى الله عليه وآله وسلم ونحوه.
وقال الشيخ :
إذا ثبت الاستحباب في الحرمين من غير اختصاص بالمسجد ، يكون الحكم كذلك في الكوفة
، لعدم القائل بالفرق وهو مذهب المصنف في المنتهى وجماعة.
ويحتمل ارادة
المسجد من مكة والمدينة والكوفة ، لأنه جزء ، مع عدم العموم صريحا في كل جزء منها
، وإذا كان التمام في جزء ، صح انها تمام في مكة مثلا مؤيدا بالاستصحاب ، ولعل
النظر الى الدليل ، الأول أقرب.
واما حرم
الحسين عليه السلام : فالظاهر انه ليس بمعلوم إطلاقه على غير الحائر ، وهو ما دار
عليه سور المشهد والحضرة ، وعلى ما نقل من معنى اللغة ، وهو الموضع الذي يقف الماء
، وكان في ذلك الموضع على ما نقل وقوف الماء الذي اجرى عليه بعض الخوارج للتخريب
ونقل في المنتهى عن المفيد : ان الشهداء كلهم في الحائر إلا العباس (ع) : وهو يدل
على عدم دخول سائر البلد في الحائر ، لا سور البلد ، ويؤيده ما في البعض ، عند قبر
الحسين عليه السلام [١] ولو ثبت عدم القائل بالفرق هنا أيضا ، يكون هنا أيضا ،
المراد البلد : مع ان ذلك البلد غير معلوم كما هو المشهور.
والظاهر ان
المراد بالبلد ، ما كان في ذلك الزمان.
والأفضل
والأحوط ، هو التمام عند القبر ومسجد الكوفة في الجملة ، لأن ظاهر عبارة السيد
وابن الجنيد وجوب التمام ، وان قيل ان مرادهما الاستحباب ، فإنه غير ظاهر : قال في
المختلف ، المشهور استحباب الإتمام ، إلى قوله ، وقال السيد المرتضى في الجمل لا
يقصر الى قوله ، وهذه تعطى منع التقصير ، وكذا عبارة ابن الجنيد ، فإنه قال :
والمسجد الحرام لا تقصير فيه على احد.
على ان في أكثر
الروايات الأمر بالإتمام ، وليس خلاف ابن بابويه في الحائر والكوفة صريحا ،
والروايات المعارضة ليست بظاهرة فيهما.
[١] الوسائل باب (٢٥)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٣ و ٢٢ و ٣٠
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 426