وكذا رواية على
بن حديد عنه عليه السلام ، مع الضعف به ، فإنه ضعيف ، قال : لا يكون الإتمام الا
ان تعزم على إقامة عشرة أيام ، وصل النوافل ما شئت ، في السؤال عن الحرمين [١] مع انه قال رحم الله عبد الله بن جندب حيث ذكر الراوي
إتمامه فيهما. ولا دلالة على تعيين القصر فيما في الصحيح عن محمد بن إبراهيم
الحضيني (الممدوح في الجملة) قال : استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الإتمام
والتقصير؟ قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة إلخ [٢] وهو ظاهر. وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام؟ فقال : لا تتم حتى تجمع على مقام
عشرة أيام ، فقلت ان أصحابنا رووا عنك انك أمرتهم بالتمام فقال : ان أصحابك كانوا
يدخلون المسجد فيصلون ، ويأخذون نعالهم ويخرجون ، والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد
للصلاة فأمرتهم بالتمام [٣] وهذه تحمل على ما مر ، على ان في الطريق عبد الرحمن عن
معاوية بن وهب ، وهما مشتركان.
وبالجملة لا
يمكن رد تلك الأخبار الكثيرة المعمولة المشهورة في المذهب ، والا لم يبق اعتماد
على خبر أصلا ولم يمكن الجمع الّا بمثل ما مر.
ولا يمكن بمثل
ما قال في الفقيه بعد رواية (انه من المذخور [٤]) إلخ ، انها محمولة :
[١] الوسائل باب (٢٥)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣٣ ولفظ الحديث هكذا (عن على بن حديد قال سألت الرضا
عليه السلام فقلت ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصر وبعضهم يتم ، وانا
ممن يتم ، على رواية قد رواها أصحابنا في التمام ، وذكرت عبد الله بن جندب انه كان
يتم؟ فقال رحم الله ابن جندب ، ثم قال لي ، لا يكون الإتمام الا ان تجمع على إقامة
عشرة أيام ، وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد ، وكان محبتي أن تأمرني بالإتمام)
[٢] الوسائل باب (٢٥)
من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث : ١٥
[٣] الوسائل باب (٢٥)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣٤
[٤] الوسائل باب (٢٥)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢٩
[٥] الظاهر ان
الاشكال غير وارد ، لأن عبارة الفقيه هكذا (قال مصنف هذا الكتاب : يعنى بذلك ان
يعزم
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 423