استدلال ، وحاصل الجواب المنع بأنه : لم لا يجوز بطلان الصوم بالرجوع
كبطلانه بالسفر ، فالبحث : بأنه لا يلزم من بطلان إلخ ساقط.
على انه يمكن
الاستدلال على كون الرجوع مبطلا بالنص كما مر : وبعد ورود النص بخصوصه لم يبق
للنهى العام ـ على تقدير تسليمه ودلالته على البقاء بالصوم فيما نحن فيه ، في قوله
(لا تبطلوا) ـ قوة ، يمكن ان يستدل بها على بقاء حكم الإقامة بعد الشروع في الصوم
: لان قوله : ان لم يصل قصّر ، أخص : ويدل ببطلان الصوم أيضا بانضمام قوله : إذا
قصرت أفطرت.
وبالجملة ، ما
كان ينبغي الخروج عما قررناه ، ولكن يلزم الخروج بسبب التأمل في أمثال هذه المباحث
، حيث ترى انها محل التأمل ، مع وقوع الفتوى بها.
ومن هذه البحوث
لعلك فهمت عدم الكفاية بخروج الوقت ، وقد صرح في المنتهى به ، والتصرف في دليل
الشارح الذي ينساق اليه ، وكذا ما اختاره من الاجتزاء بالنافلة المقصورة ، إذ
حاصلها انها أمارات الإقامة وأثارها ، وإمكان إجراء دليل الصوم الواجب فيه ، وكذا
تقوية الاكتفاء بالصوم المندوب ان قيل بمنعه في السفر ، لجريان دليل الصوم الواجب
فيه. وقوله : لكن لا فرق في الصوم المندوب بين حصول الرجوع قبل الزوال أو بعده ،
لبطلانه على التقديرين ـ ليس بواضح ، إذ لا شك في ان المنع عن الصوم الواجب أشد ،
ولهذا لا خلاف فيه بخلاف المندوب ، فان القول بتحريمه نادر ، فإذا جاز ذلك بعد
الزوال ووجب فلا يبعد ذلك في المندوب.
السادس :
الظاهر ان المبطل : إيقاعها تامة لنية الإقامة ، وبعدها ، ولا أثر للصلاة تامة
نسيانا قبل نية الإقامة مع بقاء الوقت وعدمه ، وقلنا بعدم الإعادة أم لا ، وهو
ظاهر ولا للصلاة تامة (لشرف خ ل) بمشرف البقعة ، وهو أيضا قبل نية الإقامة ،
وبعدها ، لا معنى للإتمام للشرف الا مع نسيان نية الإقامة.
والظاهر صحة
الصلاة حينئذ وبقاء حكم النية ، لصدق التمام بعد النية ،
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 416