responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 382

.................................................................................................

______________________________________________________

يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي عليهما حرام ، ليس عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة [١]

ورواية عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج الى الصيد ا يقصر أو يتم؟ قال : يتم ، لانه ليس بمسير حق [٢] ولا شك ان جميع اسفار المعصية مسير باطل وليس بحق.

وفي مرسلة عنه عليه السلام قال قلت له الرجل يخرج الى الصيد مسيرة يوم أو يومين (أو ثلاثة) يقصر أو يتم؟ فقال : ان خرج لقوته وقوت عياله ، فليفطر وليقصر ، وان خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة [٣] فيها إشعار بالعلة هذه في الفقيه أيضا في الخارج الى الصيد.

ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة ، هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال : انما خرج في لهو لا يقصر ، قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان؟ قال : يفطر ويقصر ، فان ذلك حق عليه [٤]

فيها أيضا إشارة الى ان الخارج في حرام لا يقصر ، والظاهر صدقه على محل النزاع.

ورواية إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه قال : سبعة لا يقصرون الصلاة ، الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق ، والراعي ، والبدوي ، الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع


[١] الوسائل باب (٨) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢

[٢] الوسائل باب (٩) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤

[٣] الوسائل باب (٩) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥

[٤] الوسائل باب (٩) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١ وأورد ذيله في باب (١٠) من هذه الأبواب حديث : ٤

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست