ليس الواجب على الناس كله تحصيل جميع الواجبات التي ذكروها بالدليل أو
التقليد على الوجه الذي اعتبره البعض ، منهم الشارح على الظاهر ، لاستلزامه
التكليف بالمحال (أو بالمشاق المنفي عقلا ونقلا ويستلزم تعطيل العبادات والاحكام ،
بل ليس عليهم في الفروع الا ما وصل اليه وجوبه ووجوب تعلمه ، والذي لم بترك ذلك) (ليس
منحصرا في الأوحدي.
وعلى تقدير
الوجوب على الوجه المذكور ، يحتمل حصوله لغير الأوحدي وكذا يكفيهم في الأصول شيء
قليل على ما مر مرارا ، وقد عرفت انه لا يوجد الخالي عنه من الشيعة إلا نادرا).
وان كان ما ذكر
، باعتبار وجوب الاجتهاد على كل احد كما هو الظاهر من كلامه ، فهو أبعد ، فإن
تكليف عجوز ـ لا تكاد تفهم البديهيات ، وتكليف الصبية كذلك في سن تسع قبل فعل
الصلاة ، بجميع ما ذكروه على وجه ذكروه ـ محال ظاهر ، فإنها كيف تحصل الواجبات
بالاجتهاد بعد معرفة أصولها بالدليل على ما ذكروه ، ومقدماته التي يعجز عنها
الفحول بعد تحصيل المقدمات في خمسين وستين سنة.
وبالجملة الحكم
بالعصيان إلا لأوحدي الناس وان لم نقل بلزوم عدم الترخص كما يقوله ، في غاية
الإشكال ، مع احتياج الناس في المدار والمعاش والطلاق والمعاملات ، بل أكثر الأمور
، إلى العدول في كل بلدة بلدة ، فكيف إذا عدم عن الدنيا ، بل يلزم كون الناس كلهم
الا نادرا عاصين ، وان كانوا في العبادات المندوبة والواجبات الموسعة ، ولا يصح
ذلك منهم أصلا : ولا يستبعد الشارح من ذلك ويستبعد من عدم الترخص إلا لأوحدي الناس
، لأن في الحضر أيضا يتركون التعلم.
على انه لهم ان
يسلموا عدم الترخص إلا لأوحدي ، كتسليم الشارح عصيان الكل إلا لأوحدي الناس ، فإنه
ليس بأبعد ، بل يلزم بطلان صلاتهم ونحوها في الحضر أيضا.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 380