responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 380

.................................................................................................

______________________________________________________

ليس الواجب على الناس كله تحصيل جميع الواجبات التي ذكروها بالدليل أو التقليد على الوجه الذي اعتبره البعض ، منهم الشارح على الظاهر ، لاستلزامه التكليف بالمحال (أو بالمشاق المنفي عقلا ونقلا ويستلزم تعطيل العبادات والاحكام ، بل ليس عليهم في الفروع الا ما وصل اليه وجوبه ووجوب تعلمه ، والذي لم بترك ذلك) (ليس منحصرا في الأوحدي.

وعلى تقدير الوجوب على الوجه المذكور ، يحتمل حصوله لغير الأوحدي وكذا يكفيهم في الأصول شي‌ء قليل على ما مر مرارا ، وقد عرفت انه لا يوجد الخالي عنه من الشيعة إلا نادرا).

وان كان ما ذكر ، باعتبار وجوب الاجتهاد على كل احد كما هو الظاهر من كلامه ، فهو أبعد ، فإن تكليف عجوز ـ لا تكاد تفهم البديهيات ، وتكليف الصبية كذلك في سن تسع قبل فعل الصلاة ، بجميع ما ذكروه على وجه ذكروه ـ محال ظاهر ، فإنها كيف تحصل الواجبات بالاجتهاد بعد معرفة أصولها بالدليل على ما ذكروه ، ومقدماته التي يعجز عنها الفحول بعد تحصيل المقدمات في خمسين وستين سنة.

وبالجملة الحكم بالعصيان إلا لأوحدي الناس وان لم نقل بلزوم عدم الترخص كما يقوله ، في غاية الإشكال ، مع احتياج الناس في المدار والمعاش والطلاق والمعاملات ، بل أكثر الأمور ، إلى العدول في كل بلدة بلدة ، فكيف إذا عدم عن الدنيا ، بل يلزم كون الناس كلهم الا نادرا عاصين ، وان كانوا في العبادات المندوبة والواجبات الموسعة ، ولا يصح ذلك منهم أصلا : ولا يستبعد الشارح من ذلك ويستبعد من عدم الترخص إلا لأوحدي الناس ، لأن في الحضر أيضا يتركون التعلم.

على انه لهم ان يسلموا عدم الترخص إلا لأوحدي ، كتسليم الشارح عصيان الكل إلا لأوحدي الناس ، فإنه ليس بأبعد ، بل يلزم بطلان صلاتهم ونحوها في الحضر أيضا.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست