كله ، وقطع ثمانية فراسخ في يوم واحد الذي هو الموجب للقصر في غير صورة
الرجوع ، ومعلوم ان الليل ليس له هنا دخل ولا لغيره ، وان اليوم ليس مذكورا في
الرواية ، بحيث يمكن شموله لليل لما عرفت ، حتى يقال : ان المتبادر منه اليوم مع
الليل ، على انه غير ظاهر.
فمذهب البعض ـ بأنه
يكفي قصد الرجوع ليلا في القصر ، مستدلا عليه بالتبادر ـ غير ظاهر ، ويضعفه أيضا
ان الأصل هو التمام ، فلا يخرج عنه الا بالدليل.
نعم قد يتخيل
عدم اعتبار اليوم والليل أيضا كما في أصل ثمانية فراسخ ، وبياض يوم ، لأنه يكفي
قصد ذلك ، والخروج الى محل الترخص ، للقصر مع باقي الشرائط ، وليس الوصول إلى
ثمانية فراسخ بيوم ولا أكثر شرطا : وكأنه لذلك اعتبر ابن البراج الوصول والرجوع
فيما دون العشرة على ما مر ، وان كان فيه أيضا تأمل.
الا انه قد فهم
الشرط من الرواية الدالة على اعتبار الرجوع ، وكذا كلام الأصحاب ، ولأن الأصل هو
التمام حتى يتحقق خلافه ، وبدون قصد الرجوع في اليوم كأنه ما كان متحققا ، لإجماع
ونحوه ، وبعده متحقق.
السابع : الظاهر ان منتهى أربعة فراسخ التي يرجع منه الى
المنزل الذي خرج منه ، لا بد ان لا يكون مما ينقطع به السفر ويجب عليه التمام فيه
، وكذا فيما بينهما ، والا يلزم انقطاع السفر حينئذ ، كما لو كان له في وسط ثمانية
فراسخ منزل موجب لقطعه ، فإنه حينئذ لا يقصر على ما قالوا ، فتأمل ، وسيجيء
تحقيقه ، وبالجملة يشترط في هذا جميع ما يشترط في الثمانية.
قوله
: «ولو جهل البلوغ إلخ» قد مر بعض ما يتعلق به ، ونزيد هنا : ان الظاهر ان
المراد به عدم العلم والظن المعمول شرعا ، فلو شك ـ أو وهم ، أو ظن البلوغ ظنا من
غير وجه شرعي (كالشاهدين العادلين) كالحاصل من الواحد ، والنساء ، وبعض الشياع ،
ما لم يبلغ العلم أو الظن القريب منه ، بحيث ما بقي إلا الاحتمال
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 367