ويمكن طرح هذه
الرواية ، لوجوب حمل المطلق على المقيد وعدم إمكان جمعها معها ، كما طرح الشيخ
صحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يريد السفر
في كم يقصر؟ فقال : في ثلاثة برد [١] قال هذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به على انه يمكن
العمل بمنطوقها دون مفهومها ، وان كانت ظاهرة في التحديد ، فلعله مراد الشيخ ،
ويمكن حمل البرد على أقل حتى ينطبق ، وكذا رواية أبي جميلة عن أبي بصير (مع ضعفها
به) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس للمسافر ان يتم الصلاة في سفره
مسيرة يومين [٢] ويمكن ان يكون المراد فيما دون المسافة ، ولو كان السير
واقعا في يومين ، بل أكثر.
فروع
الأول : المراد بالسير في بياض يوم ، كأنه يريد يوم الصوم ،
واليوم المعتدل ، وبالسائر : البعير في القطار ، وصرح به في الفقيه في صحيحة عبد
الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انما وضع على سير القطار [٣]
وقدر بياض
اليوم ، بأربعة وعشرين ميلا وثمانية فراسخ في رواية عبد الرحمن بن الحجاج (المذكورة
في المنتهى) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له في كم ادنى ما يقصر
فيه الصلاة؟ قال : جرت السنة ببياض يوم ، فقلت له ان بياض يوم يختلف ، يسير الرجل
خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم؟ قال : فقال له
: انه ليس الى ذلك ينظر ، اما رأيت سير هذه الأثقال (الأميال ـ خ يب) بين مكة
والمدينة ثم أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ [٤] ويدل عليه أيضا التسوية بينهما.
[١] الوسائل باب (١)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٠
[٢] الوسائل باب (١)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩
[٣] الوسائل باب (١)
من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث : ٣
[٤] الوسائل باب (١)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٥
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 365