ذكره الله تعالى ذكره ، في كتابه ، قالا : قلنا له : فمن صلى في السفر
أربعا أيعيد أم لا؟ قال : ان كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا
أعاد ، وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه [١]
والصلاة كلها
في السفر. الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها
رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات ، وقد سافر رسول الله
صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب [٢] وهي مسيرة يوم من المدينة ، يكون إليها بريد ان أربعة
وعشرون ميلا فقصر وأفطر فصارت سنة ، وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قوما صاموا حين أفطر العصاة ، قال : فهم العصاة إلى يوم القيامة ، وانا لنعرف
أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا [٣].
وفيها أحكام
كثيرة : مثل كون افعل للوجوب ، لفهم زرارة ومحمد وهما من أهل اللسان ، مع تقريره
عليه السلام لهم ، ومعذورية الجاهل ، وحتمية القصر ، والسعي ، وغيرها ، فافهم.
وفي الآية أيضا
دلالة على القصر في ثمانية فراسخ ، إذ يصدق على المسافر ثمانية فراسخ ، انه ضارب
في الأرض ، وانه مسافر.
وانما الخلاف
في ان المقدار المذكور : هل هو حد مسافة القصر ، أو يوجد فيما دونها أيضا إذا كان
اربع فراسخ. وأكثر المتأخرين على ان الموجب هو الثمانية وبياض يوم ، أو الأربع
أيضا على تقدير قصد الرجوع ليومه ، ولا يجوز في غيرهما ، وهو مذهب السيد وابن
إدريس ، ونقل في المختلف عن الشيخ التخيير مع عدم قصد الرجوع في قصر الصلاة فقط ،
وعن المفيد رحمه الله حينئذ التخيير فيها وفي الصوم أيضا ، وعن
[١] الوسائل باب (٢٢)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢ وأورد ذيله في باب (١٧) من هذا الأبواب حديث : ٤
[٢] النهاية لابن
الأثير ، (باب الخاء مع الشين) قال (وفيه ذكر خشب ، بضمتين وهو واد على مسيرة ليلة
من المدينة ، له ذكر كثير في الحديث والمغازي ويقال ذو خشب ، انتهى
[٣] الوسائل باب (٢٢)
من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 360