جدا ، فيمكن حمله على ظاهره بحيث لو آل الأمر الى عدم الإمكان إلا تكبيرة
واحدة عن كل ركعة فيكون كافيا عنها ، ومسقطا للفرض والقضاء ، كما هو الظاهر ، الله
يعلم.
والصحيحتان
المتقدمتان [١] وصحيحة على بن جعفر ـ سأل أخاه موسى عن الرجل يلقاه
السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع؟ قال : يستقبل الأسد ويصلى
ويومي برأسه إيماء وهو قائم ، وان كان الأسد على غير القبلة [٢] تدلان على ان الخوف من اللص والسبع مثله عن العدو في
كيفية الصلاة.
وصحيحة عبد
الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الزحف؟ قال : يكبر
ويهلل يقول : الله أكبر ، ويقول الله عز وجل (فَإِنْ خِفْتُمْ
فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً)[٣] يدل أيضا على اجزاء التكبير والتهليل فقط ، وذلك غير
بعيد لو لم يمكن الا ذلك ، وهو مؤيد لما قلناه من اجزاء التكبيرة الواحدة عن كل
ركعة ، ويمكن حمله بعيدا على التسبيحات الأربع كما مر : على ان قوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ) الى آخره إشارة إلى فعلها بحسب ما أمكن ، فلا يبعد ما
قلناه أولا : فبالجملة فلا بد من الإتيان على ما أمكن. وانه يجزى عن الركعة ،
بالتسبيحات الأربع على ما يفهم من كلامهم ، ويفهم من الروايات أقل من ذلك ، فتأمل
، والاحتياط يقتضي فعل ما أمكن ، ولو كان أقل من التسبيحات الأربع ، مع الإعادة ،
ويمكن الجماعة ، وان كان القبلة غير متحدة ، لأن جهة كل واحد قبلة له.
واعلم ان
المصنف ذكر مرة أخرى : جواز صلاة خوف العدو ، مع كل خوف ، قال في المنتهى : كل
أسباب الخوف يجوز معه فعل صلاة الخوف ، وشدة الخوف ، سواء كان من لص أو سبع أو غرق
أو حرق لقوله تعالى (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ)
[١] الوسائل باب (٣)
من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ١ ـ ٢
[٢] الوسائل باب (٣)
من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ٣
[٣] الوسائل باب (٤)
من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث : ١٤
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 351