وجعلهما دليلين
على ذلك ـ لا على عدم وجوب التقدم كما مر ـ أظهر ، وان قيل بجواز المحاذاة بينهما
وكراهتهما ، لأن أحكام الجماعة شيء أخر ، الا ان لا يقال بالفرق.
قوله
: «ويستحب للمأموم الواحد إلخ» قد مر دليل وقوف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الامام ،
وخلفه إذا كانوا جماعة ، وهو صحيحة محمد [١] وقريب منها حسنة زرارة (يقوم الرجل عن يمين الامام) [٢] مع عدم صراحتهما في الوجوب : والأصل ، والشهرة وغيرهما
، مما يدل على عدم الوجوب ، وهذا في المأموم الواحد مع الامام ، مذكرين أو مؤنثين.
واما المرأة مع
الرجل : فقال الشارح وقفت خلفه وجوبا ، على القول بتحريم المحاذاة ، واستحبابا على
القول الأخر.
وأظن ان المراد
باليمين هنا أعم من كونه محاذيا ، أو يكون متأخرا عن الامام ، بل الظاهر الأخير ،
للخروج عن الخلاف : وظهور صدق التقدم في الجملة ، ويؤيده صحيحة هشام (كانت خلفه عن
يمينه) [٣] وكذا صحيحة الفضيل [٤] فإنهما صريحتان في عدم المنافاة بين اليمين والتقدم في
الجملة بل (يفهم خ) اعتبار ذلك في المرأة ، فلا بد منه ، فيمكن حمل كلام رحمه الله
على إطلاقه ، بل في مطلق المأموم الصحيح ايتمامه ، مع ان مذهبه كراهة المحاذاة.
وأيضا ينبغي
حمل المحاذاة المختلف أيضا على العرف لما مر مرارا.
[١] الوسائل باب (٢٣)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
[٢] الوسائل باب (٤)
من أبواب صلاة الجماعة قطعة من حديث : ١ ولفظ الحديث (قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام الرجلان يكونان جماعة؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام)
[٣] الوسائل باب (٥)
من أبواب مكان المصلى قطعة من حديث : ٩
[٤] الوسائل باب (١٩)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 287