واما البعد
الذي اشترط عدمه : فقد أحالوه إلى العرف ، قال في المنتهى : فلو تباعد المأموم عن
الامام بما لم تجر العادة ، فلا صلاة له الا مع اتصال الصفوف ، وكذا فيما بينها.
وما وجدت له
دليلا سوى رواية زرارة المتقدمة ، وقد عرفت انها محمولة على الكراهة ، وانها ان
كانت دليلا ، فيكون دليلا على القدر المذكور فيها أيضا ، ولكن الظاهر انه لا قائل
به الا ما نقل عن أبي الصلاح والسيد كما مر فيشكل جعلها دليلا على التحريم في أصل
البعد المفرط ، والكراهة فيما لا يتخطى كما يفهم من المنتهى ، فتأمل.
قيل المراد
بالعرف ، هو الذي تقتضيه العادة ، وفعلهم عليهم السلام ، فإذا كانت بحيث لا يسمى
ان هذا مقتد به لا يصح ، والأصح ، ولكن فيه خفاء.
واما عدم علو
الامام بالمعتد به : فدليله رواية عمار الساباطي (في الكافي والتهذيب والفقيه
كأنها موثقة وقوية) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلى بقوم
وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلى فيه؟ فقال : ان كان الامام على شبه الدكان ،
أو على موضع ارفع من موضعهم ، لم تجز صلاتهم فان كان ارفع منهم بقدر إصبع أو أكثر
أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل [١][٢] فان كان أرضا مبسوطة أو كان [٣] في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع
وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلّا انهم [٤] في موضع منحدر؟ قال فلا