نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 27
ويستحب صلاة
الحاجة ، والاستخارة ، والشكر على ما رسم.
وصلاة على عليه
السلام اربع ركعات في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة بالتوحيد ، وصلاة فاطمة عليها
السلام ركعتان في الأولى الحمد مرة والقدر مائة مرة وفي الثانية الحمد مرة
والتوحيد مائة مرة ، وصلاة جعفر اربع ركعات ، يقرء في الأولى الحمد والزلزلة ، ثم
يقول خمس عشرة مرة ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثم يركع
ويقولها عشرا ثم يرفع ويقولها عشرا ، ثم يسجد ويقولها عشرا ثم يرفع ويقولها عشرا ،
ثم يسجد
ثم قال الشارح
: ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره للعموم ، والظاهر ذلك ، لان
الأدلة الواردة فيها لا خصوصية فيها باشتراطها بالصوم ، فيقتضي العموم كما قال.
قوله
: «ويستحب صلاة الحاجة والاستخارة إلخ» هما مفهومتان من الاخبار بانواعهما مذكورتان في مظانها [١] وكذا صلاة الشكر : وهي ركعتان يقرء في الأولى الحمد
والإخلاص ، وفي الثانية الحمد والجحد وتقول في ركوع الاولى وسجودها ، الحمد لله
شكرا شكرا وحمدا ، وفي ركوع الثانية وسجودها الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني
مسئلتى ، رواه هارون بن خارجة في التهذيب عن الصادق عليه السلام [٢] ونقل عن ابن البراج في الروضة ، وان وقتها ارتفاع
النهار ، ويفهم من الدعاء : انها لشكر استجابة الدعاء ، وقول ابن البراج غير واضح
، إذ محله وجود النعمة.
قوله
: «وصلاة على عليه السلام إلخ» قيل ورد تلك في الرواية ، وبالعكس أيضا ، ولا يبعد صدور
الكل عنهما (ع) [٣] ولهذا ورد العكس أيضا : وينبغي ان
[١] الوسائل باب (٢٨)
من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، وأبواب صلاة الاستخارة ، فراجع
[٢] الوسائل باب (٣٥)
من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : ١ نقله بالمعنى فراجع
[٣] الوسائل باب (١٣)
و (١٠) من أبواب بقية الصلوات المندوبة
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 27