الكافي روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أمير المؤمنين
عليه السلام [١] وكأنها الاولى ، ولعله حذف في التهذيب والاستبصار ، لأن
المتعارف في رواية السكوني ، ما في الكافي.
وحملنا هما على
الكراهة مع عدم صحة السند ، فالمصير الى التحريم ـ كما نقله الشارح عن بعض الأصحاب
ـ بعيد : ويؤيده ما قال في المنتهى : وما نعرف في الكراهة خلافا ، الا ما حكى عن
محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك :
بل يمكن ان
يقال بعدم الكراهة أيضا ، لما مر ، مع عدم صحة ما يدل على المنع ، وأظن ان العمل
بالأولى [٢] أولى ، لما عرفت من الاخبار الكثيرة ، ولعله مؤيد بعموم
أدلة الجماعة والشرائط ، فلا ينبغي الترك.
نعم لو لم يكن
المتيمم راجحا ، ينبغي اختيار المتوضي ، عليه ، للروايتين ، وأولوية الطهارة
المائية على الظاهر ، ويحتمل ان يكون مراد المصنف (بالمتوضئين) المتطهرين بالماء
مطلقا ، أو ان الغاسل من الجنابة مثلا يقال له المتوضي وان الوضوء حاصل في ضمن
الغسل : ولهذا نقل عن بعض الأصحاب جواز التجديد بعد غسل الجنابة ، لأن في ضمنه
وضوء ، والتجديد أعم من ان يكون للضمنى وغيره ، أو اختاره : لأنه الأكثر والأغلب ،
وهذه الوجوه محتملة في الروايات أيضا ، أو انه يتبع الرواية ، ويحتمل ان يكون له
توقفا في كراهة غير ذلك : لاختصاص الدليل به ، والطريق الاولى [٣] غير ظاهرة ، وبالجملة ما أحسن اختيار هذه العبارة ، لما
في الرواية.
قوله
: «ولو علم المأموم إلخ» اعلم ان أحكام الشرع أكثرها مبنية على الظن ، خصوصا
بالنسبة إلى حقوق الله تعالى ، لتعذر العلم ، أو تعسره ، المنفي بعدم
[١] الوسائل باب (١٧)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥ ـ ٧