responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 268

ولو علم المأموم فسق الإمام أو كفره أو حدثه ، بعد الصلاة ، لم يعد.

______________________________________________________

الكافي روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام [١] وكأنها الاولى ، ولعله حذف في التهذيب والاستبصار ، لأن المتعارف في رواية السكوني ، ما في الكافي.

وحملنا هما على الكراهة مع عدم صحة السند ، فالمصير الى التحريم ـ كما نقله الشارح عن بعض الأصحاب ـ بعيد : ويؤيده ما قال في المنتهى : وما نعرف في الكراهة خلافا ، الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك :

بل يمكن ان يقال بعدم الكراهة أيضا ، لما مر ، مع عدم صحة ما يدل على المنع ، وأظن ان العمل بالأولى [٢] أولى ، لما عرفت من الاخبار الكثيرة ، ولعله مؤيد بعموم أدلة الجماعة والشرائط ، فلا ينبغي الترك.

نعم لو لم يكن المتيمم راجحا ، ينبغي اختيار المتوضي ، عليه ، للروايتين ، وأولوية الطهارة المائية على الظاهر ، ويحتمل ان يكون مراد المصنف (بالمتوضئين) المتطهرين بالماء مطلقا ، أو ان الغاسل من الجنابة مثلا يقال له المتوضي وان الوضوء حاصل في ضمن الغسل : ولهذا نقل عن بعض الأصحاب جواز التجديد بعد غسل الجنابة ، لأن في ضمنه وضوء ، والتجديد أعم من ان يكون للضمنى وغيره ، أو اختاره : لأنه الأكثر والأغلب ، وهذه الوجوه محتملة في الروايات أيضا ، أو انه يتبع الرواية ، ويحتمل ان يكون له توقفا في كراهة غير ذلك : لاختصاص الدليل به ، والطريق الاولى [٣] غير ظاهرة ، وبالجملة ما أحسن اختيار هذه العبارة ، لما في الرواية.

قوله : «ولو علم المأموم إلخ» اعلم ان أحكام الشرع أكثرها مبنية على الظن ، خصوصا بالنسبة إلى حقوق الله تعالى ، لتعذر العلم ، أو تعسره ، المنفي بعدم


[١] الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥ ـ ٧

[٢] اى الاخبار المجوزة

[٣] أي الحكم بالطريق الاولى في إمامة المتيمم بالمغتسل من تلك الأدلة غير ظاهرة

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست