وظاهر الخبر
اختصاص الكراهة بالإمامة ، ولا يبعد كون المأمومية كذلك.
واما الأغلف ـ والظاهر
ان المراد مع عدم وجوب الختان عليه ، بان يكون متعذرا ، ويستضر به ـ فكان دليلها
النقص الموجود ، فتأمل ، فإنه لا يدل عليها شرعا.
واما الرواية :
فالظاهر انها فيمن ترك مع الوجوب مع ضعف السند وهي في التهذيب مسندا عن على عليه
السلام قال : الأغلف لا يؤم القوم وان كان اقرءهم ، لانه ضيع من السنة أعظمها ،
ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه [١]
فالكراهة غير
واضحة الدليل ، والاجتناب أحوط ، وفي الخبر مبالغة زائدة ، فكأنه محمول على
المستحل ، مع ثبوت كونه من الدين ضرورة.
وقال الشارح :
ولو قدر وأهمل فهو فاسق ولا تصح صلاته بدونه ، وان كان منفردا.
لعل عدم الصحة
للإجماع ، ويبعد كونه لنجاسة الجلدة ، لأنها في حكم المنفصل لوجوب قطعها ، أو عدم
طهارتها مما يصل إليها من البول : لان وجوب القطع ، يقطعها ، ولا ينجس حتى يقطع ،
وعدم الطهارة غير معلوم.
واما من يكرهه
المأمومون : فدليل كراهة إمامته : الرواية : بأن ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ،
وعد منهم : من أم قوما وهم له كارهون [٢]
[١] الوسائل باب (١٣)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
[٢] سنن الترمذي ،
أبواب الصلاة (٢٦٦) باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون ، حديث (٣٦٠) ولفظ
الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم :
العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وامام قوم وهم له كارهون)
وفي معناه ما رواه في الوسائل ، باب (٢٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 264