responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 264

والأغلف.

ومن يكرهه المأموم.

______________________________________________________

وسقوط محله عن القلوب.

وظاهر الخبر اختصاص الكراهة بالإمامة ، ولا يبعد كون المأمومية كذلك.

واما الأغلف ـ والظاهر ان المراد مع عدم وجوب الختان عليه ، بان يكون متعذرا ، ويستضر به ـ فكان دليلها النقص الموجود ، فتأمل ، فإنه لا يدل عليها شرعا.

واما الرواية : فالظاهر انها فيمن ترك مع الوجوب مع ضعف السند وهي في التهذيب مسندا عن على عليه السلام قال : الأغلف لا يؤم القوم وان كان اقرءهم ، لانه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه [١]

فالكراهة غير واضحة الدليل ، والاجتناب أحوط ، وفي الخبر مبالغة زائدة ، فكأنه محمول على المستحل ، مع ثبوت كونه من الدين ضرورة.

وقال الشارح : ولو قدر وأهمل فهو فاسق ولا تصح صلاته بدونه ، وان كان منفردا.

لعل عدم الصحة للإجماع ، ويبعد كونه لنجاسة الجلدة ، لأنها في حكم المنفصل لوجوب قطعها ، أو عدم طهارتها مما يصل إليها من البول : لان وجوب القطع ، يقطعها ، ولا ينجس حتى يقطع ، وعدم الطهارة غير معلوم.

واما من يكرهه المأمومون : فدليل كراهة إمامته : الرواية : بأن ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم ، وعد منهم : من أم قوما وهم له كارهون [٢]


[١] الوسائل باب (١٣) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١

[٢] سنن الترمذي ، أبواب الصلاة (٢٦٦) باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون ، حديث (٣٦٠) ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وامام قوم وهم له كارهون) وفي معناه ما رواه في الوسائل ، باب (٢٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست