responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 243

وتنعقد باثنين فصاعدا

______________________________________________________

عليه وآله وسلم انه قال : ولا يجمّع لنافلة [١] ولكن سنده غير واضح كان الإجماع يجبره ، وهو يكفى لو كان.

واما استثناء الاستسقاء والعيدين فقد مضى.

والمعادة تجي‌ء ، مع انه لا يحتاج ، لأنها الفريضة.

واما الغدير : فقد استثناه أبو الصلاح على ما قال في الشرح : وتبعه بعض ، وليس ببعيد ، لعموم أدلة الجماعة وفضلها ، وكون الاجتماع في مثل ذلك اليوم مطلوبا : وحصول ثواب صلاته لمن لا يعرف قرائتها ، مع عدم وضوح دليل المنع إلا الإجماع ، وفيما نحن فيه غير ظاهر ، بل الخلاف موجود ، مع الأصل ، وما في الإجماع ، والاحتياط معلوم.

والظاهر على تقدير عدم انعقاد الجماعة ، ان تكون حراما.

قوله : «وتنعقد باثنين فصاعدا» المراد في غير الجماعة الواجبة ، بل الجماعة من حيث هي مع قطع النظر عن أمر آخر من موجب وغيره.

ويدل عليه ما مر في الحسنة [٢] وقال في الفقيه قال عليه السلام : الاثنان جماعة [٣] وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليه السلام عن أقل ما تكون الجماعة؟ قال : رجل وامرأة [٤]

وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة ، لأنه متى اذّن واقام صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومتى اقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد وقد قال النبي صلى الله عليه وآله المؤمن وحده حجة والمؤمن وحده جماعة [٥]


[١] الوسائل باب (٧) من أبواب نافلة شهر رمضان ، حديث : ٦

[٢] الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١

[٣] الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤

[٤] الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧

[٥] الوسائل باب (٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست