عليه وآله وسلم انه قال : ولا يجمّع لنافلة [١] ولكن سنده غير واضح كان الإجماع يجبره ، وهو يكفى لو
كان.
واما استثناء
الاستسقاء والعيدين فقد مضى.
والمعادة تجيء
، مع انه لا يحتاج ، لأنها الفريضة.
واما الغدير :
فقد استثناه أبو الصلاح على ما قال في الشرح : وتبعه بعض ، وليس ببعيد ، لعموم
أدلة الجماعة وفضلها ، وكون الاجتماع في مثل ذلك اليوم مطلوبا : وحصول ثواب صلاته
لمن لا يعرف قرائتها ، مع عدم وضوح دليل المنع إلا الإجماع ، وفيما نحن فيه غير
ظاهر ، بل الخلاف موجود ، مع الأصل ، وما في الإجماع ، والاحتياط معلوم.
والظاهر على
تقدير عدم انعقاد الجماعة ، ان تكون حراما.
قوله
: «وتنعقد باثنين فصاعدا» المراد في غير الجماعة الواجبة ، بل الجماعة من حيث هي
مع قطع النظر عن أمر آخر من موجب وغيره.
ويدل عليه ما
مر في الحسنة [٢] وقال في الفقيه قال عليه السلام : الاثنان جماعة [٣] وسأل الحسن الصيقل أبا عبد الله عليه السلام عن أقل ما
تكون الجماعة؟ قال : رجل وامرأة [٤]
وإذا لم يحضر
المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة ، لأنه متى اذّن واقام صلى خلفه صفان من الملائكة ،
ومتى اقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد وقد قال النبي صلى الله عليه وآله المؤمن
وحده حجة والمؤمن وحده جماعة [٥]
[١] الوسائل باب (٧)
من أبواب نافلة شهر رمضان ، حديث : ٦
[٢] الوسائل باب (٤)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
[٣] الوسائل باب (٤)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤
[٤] الوسائل باب (٤)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧
[٥] الوسائل باب (٤)
من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 243