الشيخ فهذا الخبر يؤكد بما قدمناه : من انه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق
في وقتها ، وهذا الوقت هو أخر وقت المضطر ، فيجب عليه حينئذ قضائها.
وكلام الشيخ
يدل على ان الوقت عنده مضيق للمختار ، وان وقت العشائين يمتد الى الصبح للمضطر ،
وقد مر فيما سبق ذلك الاحتمال في الخبرين الصحيحين في ذلك ، فتذكر ، ومؤيد للحمل
الذي ذكرناه.
وهو مؤيد ، (خصوصا
في خبر عبد الله بن محمد) لحمل الاخبار على الندب ، وما رأيت شيئا يعتد به من
الاخبار في هذا الباب ، غير هذه التي سمعتها.
ولعل ما أشار
إليه الشارح ـ ووفق بينه وبين غيره ـ غير هذه الاخبار ، وأظن كونه الأخيرة ، وقد
عرفت انها ظاهرة ، في خلاف ذلك ، وانها مؤيدة لحمل الباقي على الندب كما قاله
الشيخ ، لا انه معارض ومناف حتى يحتاج إلى التأويل والتوفيق ، وهو اعرف ، بما نقل
فتأمل فإن الله ولى التوفيق.
واعلم انه لو
اجتمع السبب المسقط وغيره : مثل الجنون ، والحيض ، والإغماء ، والردة ، والسكر ،
فمعلوم سقوط القضاء حينئذ مطلقا ، سواء كان المسقط مقدما أو بالعكس ، لان السبب
الغير المسقط ليس بأعظم من أصل دليل وجوب القضاء ولانه لا بد من عمل المسقط ، ولا
ينافيه عمل السكر مثلا ، لان عمله ان لا يسقط القضاء وهو كذلك ، لانه ما أسقطه ،
بل أسقطه غيره ، لا انه موجب لعدم القضاء وعلة تامة له ، وهو ظاهر.
(واما خ) وان
من استبصر من أقسام فرق المنتسبين إلى الإسلام ، سواء كان كافرا مثل الخوارج
والنواصب والغلاة أم لا ـ لم يجب عليه قضاء ما صلاة صحيحا عندهم على الظاهر ، دون
الفاسدة ، وما فاتتهم ، على ما هو المشهور بين الأصحاب.
ويدل عليه ما
روى (عن الباقر والصادق عليهما السلام) بطرق متعددة ، قاله في الشرح : منها ما
رواه محمد بن مسلم وبريد وزرارة والفضيل بن يسار [١] (في