عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة
، ثم ذكر بعد ذلك؟ قال : يتطهر ، ويؤذن ويقيم في أولهن ، ثم يصلى ويقيم بعد ذلك في
كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقتضي صلاته [١] وفيها دلالة على سقوط الأذان عن غير الاولى ، وعلى
السعة في الجملة.
وقال في
المنتهى : ويقضى السكران ، ولا نعلم فيه خلافا ، واستدل عليه أيضا بقضاء النائم
بالطريق الاولى. وكذا من شرب دواء مرقدا ، بخلاف من أكل غذاء مؤذيا فادى إلى
الإغماء ، فإنه لا يقضى.
ودليل قضاء
المرتد : هو الإجماع : ويمكن ان يستدل عليه وعلى قضاء كل من لم يصل فريضة بما نقل
عنه صلى الله عليه وآله ، من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته كذا في كنز
العرفان [٢] وغيره ، وفي المنتهى ، إذا ذكرها ، فلا يدل على الاحكام
الاتية.
الظاهر
المتبادر من الفريضة هو جنسها ، لا الفريضة على من فاتته ، بل المراد على الظاهر :
الصلاة المقررة من الشارع على الناس على وجه الوجوب والفرض ، فيشمل جميع الفرائض ،
وجميع التاركين ، ويخرج بالدليل من يخرج ، ويبقى الباقي تحته.
ويدل على
الترتيب ومراعاة القصر والإتمام وغير ذلك من الأحكام المعتبرة : الا ان سندها غير
ظاهر ، بل ما رأيتها في الأصول ، ورأيتها في الاستدلال في الفروع بغير اسناد ،
لعلها ثابتة بحيث لا يحتاج الى التصحيح عندهم.
ويمكن أيضا ان
يستدل على ذلك بما في رواية عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، إلى قوله ، فابدأ بالتي فاتتك ، فان الله عز
وجل يقول (أَقِمِ الصَّلاةَ
لِذِكْرِي)[٣] الخبر. [٤]
[١] الوسائل باب (١)
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٣
[٢] كنز العرفان صفحة
(١٦٣) ج ١ في تفسير قوله تعالى (وَهُوَ
الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً)
إلخ