responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 202

ولا يسقط القضاء.

______________________________________________________

أحكام الشرع ، مع احتمال عدمه فتأمل ، وسيجي‌ء التحقيق إنشاء الله

قوله : «ولا يسقط القضاء» الظاهر ان المراد عدمه عن كل من تقدم ، سواء كان الكافر عن فطرة أم لا ، قتل أم تاب ، الرجل أو غيره : لعموم الأمر بالقضاء ، وشمول التكليف بالفروع لهم مطلقا ، وفيمن قتل يقضى بعده وليه ، أو غيره ، أو يعذب : والحي يفعلها (مع خ) بعد العود إلى الإسلام ان كان كافرا. ويقبل منه ، ان كان فطريا ، ولم يقتل ، لهرب ، أو عدم حاكم ، أو غير ذلك ، لعموم أدلة قبول التوبة ، والعبادة مع الشرائط ، وكونه مأمورا بها ، فان لم يكن القبول والصحة ، لزم التكليف بما لا يطاق ، فإنه مكلف بتوبة صحيحة وعبادة شرعية على ما يفهم من العقل والنقل ، لعدم سقوط التكليف من احد من المكلفين ، ولا يمنع ذلك وجوب قتله : وعدم سقوط بعض الأحكام الأخر ، لأنها أمور مترتبة شرعا على فعله.

ولو لم يكن بقاء تلك الاحكام مدلّلا بالإجماع ونحوه ، يمكن القول بسقوط البعض ، مثل عدم استحقاقه الملك ، وان كان ما ملكه لوارثه المسلم ، لأنه حي فيحتاج الى قوت ، فكأنه لوجوب قتله سقط حرمته ، فلا يتعلق غرض الشارع بحفظه حتى يعين له القوت ، ولكن تكليفه مع بقائه يستلزم قوتا ما ، الا ان نجوّز له عدم الأكل ، أو نوجب حتى يموت ، ونحرم عليه القوت من كل احد ومن كل شي‌ء.

ولا يبعد ذلك فيمن هرب من حكم الشرع ، واما من يسلم نفسه ، ويعدم وجود من يقتله ، يشكل ذلك ، فإنه يؤدى الى جواز قتله نفسه ، فتأمل.

وبالجملة أظن قبول توبته بينه وبين الله ، بمعنى حصول الثواب ، والخلاص من العقاب ، وقبول العبادات ، ودخول الجنة ، لأدلة التكليف ، وقبول التوبة ، وكرم الله.

والظاهر انه لا خلاف في عدم سقوط القضاء عن التائب ، ان فاتت قبل زمان ردته ، وزمان ردته أيضا ، عندهم على الظاهر.

وانه وجد اعادة الحج أو الإحرام لمن حج حال إسلامه ثم ارتد فأسلم.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست