أحكام الشرع ، مع احتمال عدمه فتأمل ، وسيجيء التحقيق إنشاء الله
قوله
: «ولا يسقط القضاء» الظاهر ان المراد عدمه عن كل من تقدم ، سواء كان الكافر عن فطرة أم لا ،
قتل أم تاب ، الرجل أو غيره : لعموم الأمر بالقضاء ، وشمول التكليف بالفروع لهم
مطلقا ، وفيمن قتل يقضى بعده وليه ، أو غيره ، أو يعذب : والحي يفعلها (مع خ) بعد
العود إلى الإسلام ان كان كافرا. ويقبل منه ، ان كان فطريا ، ولم يقتل ، لهرب ، أو
عدم حاكم ، أو غير ذلك ، لعموم أدلة قبول التوبة ، والعبادة مع الشرائط ، وكونه
مأمورا بها ، فان لم يكن القبول والصحة ، لزم التكليف بما لا يطاق ، فإنه مكلف
بتوبة صحيحة وعبادة شرعية على ما يفهم من العقل والنقل ، لعدم سقوط التكليف من احد
من المكلفين ، ولا يمنع ذلك وجوب قتله : وعدم سقوط بعض الأحكام الأخر ، لأنها أمور
مترتبة شرعا على فعله.
ولو لم يكن
بقاء تلك الاحكام مدلّلا بالإجماع ونحوه ، يمكن القول بسقوط البعض ، مثل عدم
استحقاقه الملك ، وان كان ما ملكه لوارثه المسلم ، لأنه حي فيحتاج الى قوت ، فكأنه
لوجوب قتله سقط حرمته ، فلا يتعلق غرض الشارع بحفظه حتى يعين له القوت ، ولكن
تكليفه مع بقائه يستلزم قوتا ما ، الا ان نجوّز له عدم الأكل ، أو نوجب حتى يموت ،
ونحرم عليه القوت من كل احد ومن كل شيء.
ولا يبعد ذلك
فيمن هرب من حكم الشرع ، واما من يسلم نفسه ، ويعدم وجود من يقتله ، يشكل ذلك ،
فإنه يؤدى الى جواز قتله نفسه ، فتأمل.
وبالجملة أظن
قبول توبته بينه وبين الله ، بمعنى حصول الثواب ، والخلاص من العقاب ، وقبول
العبادات ، ودخول الجنة ، لأدلة التكليف ، وقبول التوبة ، وكرم الله.
والظاهر انه لا
خلاف في عدم سقوط القضاء عن التائب ، ان فاتت قبل زمان ردته ، وزمان ردته أيضا ،
عندهم على الظاهر.
وانه وجد اعادة
الحج أو الإحرام لمن حج حال إسلامه ثم ارتد فأسلم.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 202