قصدت النافلة ، أو صلاة العيد مع عدم الشرائط ووجودها ، أو الكسوف ممن أمكن
ذلك ، وكذا لو ادعى الغفلة أو النسيان.
والظاهر ان
المراد بالضروري الذي يكفر منكره : الذي تبت عنده يقينا كونه من الدين ولو كان
بالبرهان ، ولم يكن مجمعا عليه ، إذ الظاهر ان دليل كفره ، هو إنكار الشريعة
وإنكار صدق النبي صلى الله عليه وآله مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا عنده ،
فليس ان كل من ينكر مجمعا عليه ، يكفر ، كالقضاء ، والشرط المجمع عليه ، مثل
الطهارة ، والجزء كذلك مثل الركوع ، دون المختلف فيه كما ذكره الشارح : فان المدار
على حصول العلم والإنكار وعدمه ، الا انه لما كان حصوله في الضروري معلوما غالبا
جعل ذلك مدارا وحكموا به ، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر ، وصرح به
التفتازاني في شرح الشرح مع ظهوره ، فحينئذ لو قال المنكر ، أردت استحلال ترك
القضاء في الجملة ، أو في بعض الأفراد ـ فإنه قد يجهله العوام ، بل بعض الخواص
أيضا قبل.
ولو أنكر بعض
المختلف ، بالوصف المذكور ، يكفر ، فتأمل.
واما غير
البالغ : فالظاهر أنه يؤدب.
والكافر : لا
يقتل.
والمرأة :
تستتاب ، فان تابت : والا خلدت السجن ، لما روى في الشرح عن الباقر عليه السلام
المرأة إذا ارتدت ، استتبت ، فان تابت ، والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها [١]
واما الضرب حال
الصلاة حتى تتوب أو تموت ، كما ذكره في الشرح والمشهور بين الطلبة ، فما رأيت
دليله ، لعله من باب النهي عن المنكر ، والمراد الضرب في
[١] الوسائل باب (٤)
من أبواب حد المرتد حديث : ٦ ولفظ الحديث (عن ابى جعفر وأبي عبد الله عليهما
السلام في المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل : والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت
، فان تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 199