responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 199

.................................................................................................

______________________________________________________

قصدت النافلة ، أو صلاة العيد مع عدم الشرائط ووجودها ، أو الكسوف ممن أمكن ذلك ، وكذا لو ادعى الغفلة أو النسيان.

والظاهر ان المراد بالضروري الذي يكفر منكره : الذي تبت عنده يقينا كونه من الدين ولو كان بالبرهان ، ولم يكن مجمعا عليه ، إذ الظاهر ان دليل كفره ، هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي صلى الله عليه وآله مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا عنده ، فليس ان كل من ينكر مجمعا عليه ، يكفر ، كالقضاء ، والشرط المجمع عليه ، مثل الطهارة ، والجزء كذلك مثل الركوع ، دون المختلف فيه كما ذكره الشارح : فان المدار على حصول العلم والإنكار وعدمه ، الا انه لما كان حصوله في الضروري معلوما غالبا جعل ذلك مدارا وحكموا به ، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر ، وصرح به التفتازاني في شرح الشرح مع ظهوره ، فحينئذ لو قال المنكر ، أردت استحلال ترك القضاء في الجملة ، أو في بعض الأفراد ـ فإنه قد يجهله العوام ، بل بعض الخواص أيضا قبل.

ولو أنكر بعض المختلف ، بالوصف المذكور ، يكفر ، فتأمل.

واما غير البالغ : فالظاهر أنه يؤدب.

والكافر : لا يقتل.

والمرأة : تستتاب ، فان تابت : والا خلدت السجن ، لما روى في الشرح عن الباقر عليه السلام المرأة إذا ارتدت ، استتبت ، فان تابت ، والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها [١]

واما الضرب حال الصلاة حتى تتوب أو تموت ، كما ذكره في الشرح والمشهور بين الطلبة ، فما رأيت دليله ، لعله من باب النهي عن المنكر ، والمراد الضرب في


[١] الوسائل باب (٤) من أبواب حد المرتد حديث : ٦ ولفظ الحديث (عن ابى جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل : والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت ، فان تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها)

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست