responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 183

.................................................................................................

______________________________________________________

مع الظن بعدمه أيضا ، دون احتمال الزيادة.

ويمكن حملها على الاستحباب ، وينبغي عدم الترك ، وعلى كون ركعتي الاحتياط جالسا أيضا فهو الأحوط كما مر.

ومما يدل على الاحتياط مع الظن رواية محمد بن مسلم (أظن صحتها) قال : انما السهو ما بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين والأربع بتلك المنزلة ، ومن سهى فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه : قال : يقوم فيتم ، ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلى ركعتين واربع سجدات وهو جالس ، فان كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرء فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرء وسجد سجدتين وتشهد وسلم ، وان كان أكثر وهمه الى الثنتين نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم [١]

وفيها أحكام أخر ، الا انها مقطوعة بمحمد ، ولعله عن الامام كما قيل في غيره ، فتأمل.

واماما رواه في الصحيح والحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال : يركع بركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شي‌ء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شي‌ء عليه. ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالاخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات [٢]

ففيها دلالة على البناء على الأقل مطلقا : والعجب ان المصنف في المنتهى والشيخ في التهذيب ذكراها في سياق الأدلة على الحكم المشهور ، في الصورة الثالثة ،


[١] الوسائل باب (١٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤

[٢] الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣ وأورد قطعة منه في باب (١٠) من هذه الأبواب حديث : ٣

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست