الاعتماد وعدم الاكتفاء بمثل هذا الكلام في ثبوت الإجماع ، بل لا بد من
النظر في دليل ، غيره ، فتأمل.
قوله
: «ولو شك في شيء من الأفعال إلخ» لا نزاع ولا خلاف ولا اشتباه ، في وجوب الإتيان بالمشكوك
فيه مع بقاء محله : وكذا عدمه مع عدمه.
وكذا لا ينبغي
في عدم البطلان إذا فعله حينئذ وذكر انه قد فعله ، قيل : ان لم يكن ركنا ، للأصل ،
ولما لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة [١] ونحوه ، والبطلان ان كان ركنا ، بناء على ان زيادة
الركن مبطلة ، وهو ظاهر ان ظهرت الكبرى ، ولكن غير ظاهرة.
ولكن في تعيين
بقاء المحل وعدمه اشتباه ، وليس في كلامهم ما هو صريح في ذلك وكذا في الاخبار ،
فإن المذكور فيها بعض الأمثلة المختلفة ، ولا يمكن الاستنباط منها.
واما الاخبار
التي تدل على ذلك وليس فيها تصريح بذلك ، مثل صحيحة زرارة في باب زيادات سهو
التهذيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟
قال : يمضى ، قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال : يمضى ، قلت رجل شك في
التكبير وقد قرء؟ قال : يمضى ، قلت شك في القراءة وقد ركع؟ قال : يمضى ، قلت شك في
الركوع وقد سجد؟ قال : يمضى على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم
دخلت في غيره فشكك [٢] ليس بشيء [٣]
لعل المراد بالخروج
عن الشيء ، هو التجاوز عن محله ، وعدم كونه فيه وفيها
[١] الوسائل باب (١٤)
من أبواب الركوع ، قطعة من حديث : ٣