الرابع : إذا حصل السهو الموجب للسجود للمأموم فقط ، لا يتبعه
الامام ، بلا خلاف على الظاهر ، ولا يسقط عنه لما مر ، خلافا للشيخ والسيد
والجمهور كما مر.
الخامس : العكس ، فلا يجب على المأموم متابعته فيه ، لعدم
الموجب ، والأمر بالتبعية ليس في مطلق الأمور. بل في الصلاة التي هو امام وهذا
مأموم ، والسجود للسهو ليس منها. وهو ظاهر ، ولعل
الشيخ قال
بالوجوب ، لدليل وجوب المتابعة ، واختاره البعض أيضا.
ويتفرع عليه
حينئذ : انه هل تجب السجدة على المأموم بمجرد ان يرى الامام سجد أم لا ، وهل يجب
السؤال انه ، لم يفعل السجود أم لا ، والظاهر : لا ، للأصل ، ولاحتمال صدور موجبه
في غير الصلاة التي اقتدى به فيها ويتذكرها الان ، وتجب المتابعة على هذا التقدير
مع القرينة والعلم.
ولو تساويا في
الشك ، أو اختلفا يعمل كل ، بمقتضى ما حصل له ، وهو الظاهر ، ولا يتابعه من لم
يحصل له الموجب الحاصل له ، وعلى تقدير الحصول ، الظاهر عدم وجوب التبعية ، لجواز
الانفراد به للخلاص من الصلاة ، ولو لم يفعل أحدهما لم يسقط عنه ، وهو أظهر ،
والاحتياط حسن فيما أمكن مثل متابعة الإمام فيما يختص به ، فالظاهر انه لو فعل ـ على
طريق الاحتياط لقول الشيخ والسيد ـ يكون أحوط ، ولم يؤاخذ ، مع ما عرفت في
الاحتياط ، فتأمل لعل الفعل اولى.
فرع : لو شك بعد الفراغ من الصلاة : لا حكم له أصلا ، بلا
خلاف ، على ما قيل في المنتهى ، ويدل عليه الروايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد [١]
والروايات
الدالة على عدم اعتبار الشك بعد الانتقال [٢] وما مر في الوضوء من
[١] الوسائل باب (٢٧)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢
[٢] الوسائل باب (٢٣)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، فراجع وفي حديث : ١ من الباب المذكور (ثم قال
يا زرارة : إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 141