ويؤيده ان
الشيخ أيضا جمع بين الاخبار في التهذيب بمثل ما ذكره. ويمكن الحمل على التقية
أيضا.
وبالجملة القول
المشهور هو الظاهر ، لعدم سقوط موجب شيء إلا بدليل صحيح صريح ، وليس هنا دليل
كذلك مع المعارضة ، إلا مع الحفظ في بعض الصور ، وإطلاق الخبر في جانب المأموم لا
يدل عليه ، ولهذا أطلق في جانب الإمام أيضا مع انه ظاهر ان المراد مع حفظ المأموم.
فروع
الأول : لا شك في رجوع أحدهما إلى الأخر مع شك ويقين الأخر.
واما (الى) ظن الأخر فهو أيضا محتمل ، لان الظن في باب الشك معمول به وانه بمنزلة
اليقين.
وظاهر قوله
عليه السلام في المرسلة المتقدمة (مع إيقان منهم) [١] العدم ، كأنه محمول على ما يجب لهم ان يعملوا به من
الظن واليقين ، مع احتمال العدم ، والحمل على الظاهر الا انها مرسلة.
واما الرجوع مع
الظن الى يقين الأخر فمحل التأمل ، لأنه حصل عنده ما يجب ان يعمل به ، والظاهر من
الرجوع الى الأخر مع السهو والشك والوهم.
وكون اليقين
أقوى من الظن ، وعدم الحكم له معه ليس بمعلوم في مثل هذه الصورة حيث حصل كل ، لشخص
مع ورود ما يدل على العمل بهما ، ولان الظن الحاصل له بقرينة لعله أقوى من العمل
بقول الغير وتقليده ، فالظاهر البناء على ظنه ، الا ان يحصل له ظن أقوى منه بسبب
يقين الأخر فيرجع اليه ، ويحتمل في المساوي أيضا ذلك.
[١] الوسائل باب (٢٤)
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : ٨
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 139