والأول غير
بعيد ، وفي الثاني تأمل : نعم لا يبعد ذلك في سجود السهو ، لأنها من جنس واحد ،
مثل الإعادة في الإعادة ، ولزوم الحرج والكثرة.
وقال : ولو
تيقن فعل ، أو ترك ، ما يبطل كالركن بطل : وليس منه ما لو شك في فعل كالركوع
والسجود فاتى به ، فشك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة ، لأن عوده أولا الى ما شك فيه
ليس مسببا عن السهو ، وانما اقتضاه أصل الوجوب مع أصالة عدم فعله ، وكذا لو تيقن
السهو الموجب للسجود ، أو لتلافي فعل ، وشك هل فعل موجبه أم لا فإنه يجب عليه فعله
لأصالة عدمه انتهى.
والظاهر انه حق
، وبالجملة ، المسئلة لا تخلو عن اشكال ، وينبغي التأمل في جزئياتها ، والحكم على
الاجمال مشكل مع عدم صحة الدليل ، فيعلم الساقط وعدمه بالتأمل والتدبر.
ويمكن بعيدا ان
يقال بالسقوط على الإجمال إلا المعلوم ، لان ثبوت الاحكام في الصلاة المتعارفة
والسجود كذلك ، لا في الاحتياط وسجود السهو ، فتأمل.
قوله
: «ولا للإمام أو المأموم إلخ» دليله الحسنة المتقدمة ، والحسنة الأخرى كذلك : ليس على
الامام سهو ولا اعادة [١] وما في المرسلة المتقدمة أيضا ليس على الامام سهو إذا
حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان (باتفاق ـ خ) منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا
لم يسه الامام [٢] وصحيحة على بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلى
خلف الامام ، لا يدرى كم صلى هل عليه سهو؟ قال : لا [٣]
الظاهر ان
المراد هو عدم أحكام الشك ، مثل السجود للسهو ، والإعادة ، على تقدير حفظ الأخر
كما هو مصرح به في البعض.