responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 122

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد يصبر بان غيره يجيب فيؤدي إلى التأخير. أو أجاب غيره قبله وشك انه سمع أم لا.

بل قد يحصل له الشبهة بأنه هل يجب الرد في الصلاة ويجوز أم لا ، فإن الأمر ـ بالصلاة وتتابع اجزائها ، وكذا كون السلام محللا ـ موجود ، كالأمر برد التحية ، وتخصيصه ليس اولى ، من تخصيص دليل الرد ، بغير حال الصلاة.

والاخبار يحتمل التأويل بعدم الفريضة وغيره ، والإجماع أمر مشكل تحققه ، وذلك قد يؤدى الى الإعادة ويسميها المعيد احتياطا ، فلا يبعد أولوية الترك في مثل هذه الصور ، فتأمل ، وان كان الظاهر وجوب الرد واستحباب السلام مطلقا كما هو المشهور.

الثامن : لو ترك الرد على تقدير الوجوب ، فلا شك في حصول الإثم به ، وهل تبطل الصلاة أم لا ، قيل : نعم ، للنهي المقتضي للفساد ، وضعفه الشارح بأن النهي عن أمر خارج عن الصلاة فلا يؤثر في البطلان ، قال : وربما قيل : انه لو أتى بشي‌ء من الأذكار في زمان الرد بطلت ، لتحقق النهي عنه ، وهو ممنوع ، لأن الأمر لا يقتضي النهي عن الأضداد الخاصة ، بل عن مطلق النقيض وهو المنع من الترك وقد تقدم الكلام فيه ، فالمتجه عدم البطلان مطلقا.

أقول : الظاهر ان مقصود المبطل [١] انه إذا سلم عليه ، وجب عليه الرد ، فلو كان حاضرا ، وجب عليه الرد دائما ، ولو غاب وذهب يجب عليه الذهاب ، حتى يرد عليه عندهم ، على الظاهر ، لا سماعه ، فيجب الرد ولا يخرج عنه الا بالرد ، فلا يجوز فعل الصلاة المنافي له ، بما تقدم من استلزامه النهي الخاص مرارا مع الاعتراف من المانع أيضا بذلك مثل الشارح في مواضع ، وبالجملة هو أمر واضح.

فقوله في التضعيف ، بأن النهي عن أمر خارج عن الصلاة إلخ غير واضح ، وكذا (ربما قيل) لانه لا خصوصية بالأذكار ، لأنه قد علم الوجوب دائما وعدم فعلها


[١] يعنى القائل بالبطلان

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست