ظاهر عباراتهم ، لانه محلل ، الا فيما اخرج بدليل ، مثل الرد والسلام على
الأنبياء ، لأن المجوز كان ، وجوبه وكونه مخاطبا بمثل حيوا وقد سقط ذلك ، ولا نعلم
خطابا آخر لا وجوبا ولا استحبابا ، اما الوجوب فظاهر بسقوطه وعدم أمر أخر واما
الاستحباب ، فلعدمه أولا ، فيستصحب ، وللأصل ، لأن الكلام ، مع عدم وجود أمر آخر
دال عليه.
ومعلوم عدم
استلزام رفع الوجوب ، ثبوت الاستحباب والجواز أيضا ، وهو ظاهر.
نعم لو ثبت كون
كل واجب كفائي مستحبا عينيا بعد فعله أيضا ، ثبت الاستحباب هنا ، وليس ذلك بظاهر
الدليل ، ولى تأمل في غير السلام في الصلاة أيضا من الواجبات الكفائية بعد الفعل ،
وقد مر مثله في الصلاة على الميت بعد فعلها ، ومعلوم عدم جواز فعله (غسله ـ خ) مرة
أخرى ، فتأمل ، نعم لو قيل بجواز الدعاء بالسلام ، للمسلم مع استحقاقه فيجوز من
ذلك الباب ، وذلك غير بعيد ، لما مر من جواز الدعاء بكل لفظ ، وان كل ما كلمت به
الرب فليس بكلام مبطل ، الا ان الظاهر ان الترك هنا أولى ، لصورة التحليل والمنع
منه ، فهو أحوط.
الرابع : هل يجب الاسماع تحقيقا أو تقديرا ، أم لا ، والأول هو
المفهوم من كلام المصنف في المنتهى وغيره كأنه المشهور ، لعل دليله انه المتبادر
من الجواب ، وان مقصود الشارع جبر خاطره والعوض له : وانه قصد المسلم ، وهو انما
يتم مع الاسماع ، وهو معذور مع العذر فيكتفى بالتقدير ، فلا يعذر بدونه ، والأصل يدل
على العدم.
وقد يمنع
التبادر والقصد فإنه غير ظاهر ، لاحتمال قصده دعاء وتحية ، والوجوب انما يكون
لدليل شرعي ، لا ، لأن مقصود المسلم العوض ، ولصدق الرد المفهوم من الآية والاخبار
لغة وعرفا ، وما نعرف له شرعا معنى يكون الاسماع داخلا فيه ، والأصل ينفيه ، وعدم
الأمر به في الآية والخبر كذلك.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 3 صفحه : 119