ويدل على كراهة
اللثام للرجل والنقاب للمرئة ، رواية سماعة قال : سألته عن الرجل يصلى فيتلو
القرآن وهو ملتثم (متلثم خ)؟ فقال : لا بأس به وان يكشف عن فيه فهو أفضل ، قال :
وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال : إذا كشف عن موضع السجود فلا بأس به وان أسفرت
فهو أفضل [١]
واما كراهة نفخ
موضع السجود ، فيدل عليه الاخبار ، وقد قيد عدم الباس به إذا لم يؤذ أحدا ، في
رواية أبي بكر الحضرمي (في الزيادات) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس
بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا [٢]
ولهذا اختار
البعض الكراهة حين الاذاء فقط على ما نقل ، والظاهر حملها على شدة الكراهة حينئذ
وخفتها بدونه ما لم يقصد الاذاء المحرم. للاخبار المطلقة ، وبعد حصول الاذاء
بالنفخ.
وكذا روى النهي
المسح عن موضع السجود في الصلاة ، فيكره ، واستحباب فعله وكراهة عدمه بعدها وعد من
الجفاء في الخبر المروي عنه صلى الله عليه وآله في الشرح : النفخ في الصلاة ، ومسح
الوجه قبل الانصراف ، والبول قائما ، وسماع المنادي مع عدم الإجابة [٣] والظاهر من بعض الاخبار جواز النفخ مطلقا [٤] وثبت الكراهة بالنهي في البعض الأخر ، [٥] وقيد بعدم حصول الحرفين فيحرم معه ويبطل ، وذلك غير
واضح ، فإنه لا يقال له الكلام والتكلم ، فلا يضر ، فتأمل. وكذا الكلام في التنحنح
وإخراج البصاق والتأوه ، والأنين ، الا ان فيه خبرا ، [٦] وقد تقدم
[١] الوسائل باب (٣٥)
من أبواب لباس المصلى حديث : ٦
[٣] روض الجنان ص ٣٣٧
وفي كنز العمال ج ٧ حديث ٢٠٠٤٧ ثلاث من الجفاء مسح الرجل التراب عن وجهه قبل فراغه
من الصلاة ، ونفخة في الصلاة التراب لموضع وجهه ، وان يبول وهو قائم.