وفي الثعالب
والأرانب أيضا روايات مختلفة ، تدل على التحريم. أربعة عشر حديثا ، منها صحيحة على
بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر
الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه
السلام : لا تجوز الصلاة فيها [١] وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن جلود الثعالب ا يصلى فيها؟ قال : ما أحب ان أصلي فيها [٢] وما في صحيحة ريان المتقدمة (إلا الثعالب) لكن فيه تأمل
، وصحيحة إسماعيل بن سعد المتقدمة ، عن الصلاة في جلود السباع؟ فقال : لا تصل فيها
[٣] : ونقل في المنتهى الإجماع على التحريم في السباع ، والاخبار كثيرة فيه :
وفسر بما لا يكتفى في الغذاء بغير اللحم : وفي صدقه حينئذ على ما سبق تأمل.
وكذا ادعى
الإجماع في المسوخ ، وان قيل بأنه طاهر ويقبل التذكية.
والتي يدل على
الجواز صحيحتا الحلبي ، [٤] وعلى بن يقطين [٥] ، وما في المكاتبة الصحيحة لمحمد بن عبد الجبار
المتقدمة ، (فإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه ان شاء الله) [٦] في جواب السؤال عن التكة عن وبر الأرانب. والاخبار
الأخر غير صحيحة. والجمع بالحمل على الكراهة جيد ، لظاهر صحيحة محمد بن مسلم [٧] ومكاتبة محمد بن إبراهيم ، قال : كتبت إليه ، أسأله عن
الصلاة في جلود الأرانب؟ فكتب مكروه [٨] وكذا [٩] على الذكي وغيره ، كما يشعر به بعض الاخبار المتقدمة ،
وتدل عليه أيضا صحيحة جميل عن أبي
[١] الوسائل باب (٧)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٣ ـ
[٢] الوسائل باب (٧)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
[٣] الوسائل باب (٦)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
[٤] الوسائل باب (٤)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ
[٥] الوسائل باب (٥)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
[٦] الوسائل باب (١٤)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ
[٧] الوسائل باب (٧)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
[٨] الوسائل باب (٧)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ