اليد. ويدل عليه أيضا في الجملة صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال : سألته
عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف ، لا يدرى أذكى هو أم لا ، ما تقول في الصلاة
فيه وهو لا يدرى ، أيصلى فيه؟ قال : نعم ، انا اشترى الخف من السوق ويصنع لي وأصلي
فيه وليس عليكم المسئلة [١].
واما الاستثناء
: فالظاهر ان شعر الآدمي مستتنى مطلقا : ويدل عليه الضرورة ، لأنه ما ينفك عنه الا
قليلا ، وصحيحة على بن ريان (الثقة) قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز
الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره ، من قبل ان ينفضه ويلقيه عنه؟
فوقع : يجوز [٢] وصرح بالاستثناء في الذكرى.
ومن المستثنيات
وبر الخز ، بالإجماع ، والاخبار [٣] : بل جلده أيضا على الظاهر ، ونقل الشارح فيه أيضا
الإجماع عن المعتبر ، وان كان فيه خلاف.
لصحيحة سعد بن
سعد (الثقة) عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود الخز؟ فقال : هو ذا نحن
نلبس ، فقلت : ذلك الوبر جعلت فداك! قال : إذا حل وبره حل جلده [٤] وصحيحة معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه
السلام عن الصلاة في الخز؟ فقال صل فيه [٥] وهي عامة فيهما. فتخصص العمومات الدالة على عدم الجواز
في غير المأكول ، على تقدير كونه غير مأكول.
والعجب ان
المصنف قال في المنتهى : الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده ، فيبقى على المنع
المستفاد من العموم.
واما السنجاب :
فاختلف فيه الروايات ، ويدل على تحريم الصلاة فيها العمومات الدالة على المنع.
ويدل عليه بخصوصه أيضا حديث ابن بكير المتقدم. ويدل على الجواز اخبار ، منها صحيحة
الحلبي (الثقة) عن أبي عبد الله