responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 97

عدا ما استثنى

______________________________________________________

اليد. ويدل عليه أيضا في الجملة صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف ، لا يدرى أذكى هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدرى ، أيصلى فيه؟ قال : نعم ، انا اشترى الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسئلة [١].

واما الاستثناء : فالظاهر ان شعر الآدمي مستتنى مطلقا : ويدل عليه الضرورة ، لأنه ما ينفك عنه الا قليلا ، وصحيحة على بن ريان (الثقة) قال : كتبت الى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره ، من قبل ان ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع : يجوز [٢] وصرح بالاستثناء في الذكرى.

ومن المستثنيات وبر الخز ، بالإجماع ، والاخبار [٣] : بل جلده أيضا على الظاهر ، ونقل الشارح فيه أيضا الإجماع عن المعتبر ، وان كان فيه خلاف.

لصحيحة سعد بن سعد (الثقة) عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود الخز؟ فقال : هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذلك الوبر جعلت فداك! قال : إذا حل وبره حل جلده [٤] وصحيحة معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز؟ فقال صل فيه [٥] وهي عامة فيهما. فتخصص العمومات الدالة على عدم الجواز في غير المأكول ، على تقدير كونه غير مأكول.

والعجب ان المصنف قال في المنتهى : الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده ، فيبقى على المنع المستفاد من العموم.

واما السنجاب : فاختلف فيه الروايات ، ويدل على تحريم الصلاة فيها العمومات الدالة على المنع. ويدل عليه بخصوصه أيضا حديث ابن بكير المتقدم. ويدل على الجواز اخبار ، منها صحيحة الحلبي (الثقة) عن أبي عبد الله


[١] الوسائل باب (٥٠) من أبواب النجاسات حديث ـ ٦ ـ

[٢] الوسائل باب (١٨) من أبواب لباس مصلى حديث ـ ٢ ـ

[٣] الوسائل باب (٨) من أبواب لباس المصلى فراجع

[٤] الوسائل باب (١٠) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١٤ ـ

[٥] الوسائل باب (٨) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست