السقلاط ـ ط) [١] وما عمل لغمد السيف والسكين كذلك ، الا ان يكتفى بالظن
، وهو أيضا مشكل ، لعدم حصوله بالنسبة إلى كثير من الناس فينبغي الجواز ما لم يعلم
أو يظن ظنا غالبيا.
وكذا الحكم في
طهارة الجلود على ما مر ، ويدل عليه اكتفائهم بمجرد كونه في يد المسلم : مع انه لا
يشترط عند (البعض ـ خ) الذبح المطهر عند الأصحاب ، بل كونه في بلد غالب اهله مسلم
، وان لم يعلم ان صاحب اليد مسلم ، كما يدل عليه ظاهر كلام المنتهى [٢] في يد مسلم أو في بلد الغالب وعدم العلم بالموت. وقال :
يؤيده عليه صحيحة إسحاق بن عمار عنه عليه السلام : قلت : فان كان فيها غير أهل
الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس [٣] ثم ذكر صحيحة البزنطي التي سيجيء وإسحاق وان قيل انه فطحي
، الا انه ثقة لا بأس به في مثله فتأمل :
ولا يضر حكمهم
ـ بان الحيوان ما لم يعلم انه حلال يحكم بتحريمه ـ على تقدير التسليم : لان ذلك
يلحق بالمعلوم في أكل اللحم فقط ، ان كان لدليل لا في جميع الأحكام المترتبة على
ما هو حرام في الحقيقة : نعم ان كان علم ، وما وجد فيه دليل التحليل ، فيحرم لوجود
دليل التحريم ، وهو عدم وجود الأشياء التي عينها الشارع علامة للتحليل. بل ظاهر
بعض الاخبار يدل على الجواز ما لم يعلم أنه ميتة ، مثل صحيحة الحلبي قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : الخفاف عندنا في السوق نشتريها ، فما ترى في الصلاة فيها؟
فقال : صل فيها حتى يقال لك انها ميتة بعينها [٤] وفيها دلالة على قبول الواحد من غير قيد العدالة ، لعله
صاحب
[١] سقلاط بلد بالروم
تنسب اليه الثياب مجمع البحرين : سقلاط : سجلات است زنة ومعنى ، سقلاطون بالفتح
وضم الطاء شهري است بروم وبه سوى آن جامه را منسوب كنند ، منتهى الارب في لغة
العرب ،
[٢] قال في المنتهى :
يكتفي في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم ، أو في سوق المسلمين أو في بلد ،
الغالب فيه الإسلام ، وعدم العلم بالموت انتهى.
[٣] الوسائل باب (٥٠)
من أبواب النجاسات قطعة من حديث ـ ٥ ـ
[٤] الوسائل باب (٥٠)
من أبواب النجاسات قطعة من حديث ـ ٢ ـ هكذا في الكافي ، واما في التهذيب فلفظة
هكذا (عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟
فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه.)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 96