responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 96

.................................................................................................

______________________________________________________

السقلاط ـ ط) [١] وما عمل لغمد السيف والسكين كذلك ، الا ان يكتفى بالظن ، وهو أيضا مشكل ، لعدم حصوله بالنسبة إلى كثير من الناس فينبغي الجواز ما لم يعلم أو يظن ظنا غالبيا.

وكذا الحكم في طهارة الجلود على ما مر ، ويدل عليه اكتفائهم بمجرد كونه في يد المسلم : مع انه لا يشترط عند (البعض ـ خ) الذبح المطهر عند الأصحاب ، بل كونه في بلد غالب اهله مسلم ، وان لم يعلم ان صاحب اليد مسلم ، كما يدل عليه ظاهر كلام المنتهى [٢] في يد مسلم أو في بلد الغالب وعدم العلم بالموت. وقال : يؤيده عليه صحيحة إسحاق بن عمار عنه عليه السلام : قلت : فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس [٣] ثم ذكر صحيحة البزنطي التي سيجي‌ء وإسحاق وان قيل انه فطحي ، الا انه ثقة لا بأس به في مثله فتأمل :

ولا يضر حكمهم ـ بان الحيوان ما لم يعلم انه حلال يحكم بتحريمه ـ على تقدير التسليم : لان ذلك يلحق بالمعلوم في أكل اللحم فقط ، ان كان لدليل لا في جميع الأحكام المترتبة على ما هو حرام في الحقيقة : نعم ان كان علم ، وما وجد فيه دليل التحليل ، فيحرم لوجود دليل التحريم ، وهو عدم وجود الأشياء التي عينها الشارع علامة للتحليل. بل ظاهر بعض الاخبار يدل على الجواز ما لم يعلم أنه ميتة ، مثل صحيحة الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الخفاف عندنا في السوق نشتريها ، فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال : صل فيها حتى يقال لك انها ميتة بعينها [٤] وفيها دلالة على قبول الواحد من غير قيد العدالة ، لعله صاحب


[١] سقلاط بلد بالروم تنسب اليه الثياب مجمع البحرين : سقلاط : سجلات است زنة ومعنى ، سقلاطون بالفتح وضم الطاء شهري است بروم وبه سوى آن جامه را منسوب كنند ، منتهى الارب في لغة العرب ،

[٢] قال في المنتهى : يكتفي في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم ، أو في سوق المسلمين أو في بلد ، الغالب فيه الإسلام ، وعدم العلم بالموت انتهى.

[٣] الوسائل باب (٥٠) من أبواب النجاسات قطعة من حديث ـ ٥ ـ

[٤] الوسائل باب (٥٠) من أبواب النجاسات قطعة من حديث ـ ٢ ـ هكذا في الكافي ، واما في التهذيب فلفظة هكذا (عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه.)

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست