بالمواراة ، أو يجعلها خلفه للخبر [١] وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج انه سال أبا عبد
الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلى : مربوطة أو غير مربوطة؟
فقال : ما اشتهى ان يصلى ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل : ثم قال : ما للناس
بد من حفظ بضائعهم ، فإن صلى وهي معه ، فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه
وبين القبلة [٢].
ولا يبعد
الكراهة مطلقا ، والتخفيف بالنسبة ، لما ورد من عدم دخول الملك في بيت فيه كلب أو
تمثال جسد [٣]
ويفهم من
الاخبار الصحيحة : عدم تحريم إبقاء الصورة :
وكذا الصورة في
الخاتم.
والظاهر من
الصورة ، أعم من صورة الحيوان كما في خبر عمار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير ، أو غير ذلك؟ قال : لا يجوز
الصلاة فيه [٤] حملت على الكراهة لعدم الصحة : ويؤيد العموم ، الأخبار
المتقدمة ، فافهم.
قوله
: «(وتحرم في جلد الميتة إلخ)» أما دليل عدم جواز الصلاة فيما حل فيه الحياة من الميتة
مثل جلدها ، فالإجماع على ما نقل ، حتى من القائل بطهارته بالدبغ من الأصحاب.
والاخبار أيضا ، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت ا يلبس في
الصلاة إذا دبغ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة [٥] وصحيحة محمد ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله
عليه السلام في الميتة؟ قال : لا تصلى في شيء منه ولا في شسع [٦].
[١] الوسائل باب (٤٥)
من أبواب لباس المصلي ، ففي بعضها (لا بأس بذلك إذا كانت مواراة) وفي آخر منها (فلا
تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك) وغير ذلك.
[٢] الوسائل باب (٤٥)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٣ ـ