أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي كمه طير؟ قال : ان
خاف الذهاب عليه فلا بأس ، قال : وسألته عن الخلاخل هل تصلح للنساء والصبيان لبسها؟
فقال : إذا كانت صماء (صمّاكا) فلا بأس ، وان كانت لها صوت فلا (يصلح ـ فقيه) [١] : ولكن غير مقيد بحال الصلاة : وظاهر الخبر التحريم ،
فحمل على الكراهة ، لعدم الصراحة ، بل لعدم القائل.
وكذا في ذي
التمثال مطلقا : لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع في الفقيه ، انه سأل أبا الحسن
الرضا عليه السلام عن الصلاة في الثوب المعلم؟ فكره ما فيه من التماثيل [٢] وغيره من الاخبار : فليس هنا صحيح صريح في التحريم ،
فالقول بالكراهة لا بأس به.
وقال المصنف في
المنتهى : إذا غيرت الصورة زالت الكراهة ، لما في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال : لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه [٣] وفي أخر : يكفي لذلك ازالة احدى عينيها [٤].
وإذا صلى وكان
في قبلته التماثيل يغطيه بثوبه ، ولا بأس باليمين وغيره للخبر [٥].
ولو صلى على
بساط فيه ذلك ، لا بأس أيضا إذا كان له عين واحدة ، ولو كان له عينان فلا ، لما في
صحيحة محمد بن ابى عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي؟ فقال : ان كان لها عين واحدة فلا
بأس ، وان كان لها عينان فلا [٦].
وكذا في
الدراهم السود : ان كان عليها صورة مع البروز ، ويزول
[١] الوسائل باب (٦٢)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
[٢] الوسائل باب (٤٥)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ
[٣] الوسائل باب (٤٥)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١٣ ـ
[٤] لعل المراد الخبر
الدال على انه ان كان لها عين واحدة فلا بأس به وان كان لها عينان فلا ، فراجع
الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٧.
[٥] الوسائل باب (٤٥)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ ٦ ـ ١١ ـ
[٦] الوسائل باب (٤٥)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٧ ـ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 92