بالغصب ولا
بالنجاسة ، ولا بالحائض وغيرها. (٥) وكذا يكره الخلخال المصوت للمرئة وللصبي أيضا
: للصحيحة في الكافي والتهذيب والفقيه عن على بن جعفر عن
[١] الوسائل باب (٥٣)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
[٢] الوسائل باب (٥٣)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ
[٣] قد استدل في
الروض على عموم الاستحباب : بتعليق الحكم على مطلق المصلى في عدة اخبار ، مثل ما
رواه زرارة عن الباقر عليه السلام : ادنى ما يجزيك ان تصلى فيه بقدر ما يكون على
منكبيك مثل جناحي خطاف : الوسائل باب ٥٣ من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٦ ـ وغير ذلك
من الروايات ، فراجع.