responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 90

ويشتمل الصماء ، أو يصلى بغير حنك.

واللثام والنقاب للمرأة ، ويحرم لو منع القراءة.

______________________________________________________

وقال أيضا : لا يكره شد الوسط بمئزر تحت القميص ، ولا اعرف فيه خلافا ، ولكن نقل في الفقيه خبرا [١] يدل على الكراهة. وكذا كراهة العكس أيضا ، وانه التوشح كما مر في الخبر السابق.

واما كراهة اشتمال الصماء ، فدليله الخبر [٢] والتفسير هو منقول عن الشيخ [٣] وفي الخبر أيضا [٤].

ودليل كراهة الصلاة بغير حنك : فكأنه أخبار دالة على استحباب التحنك ، اما مطلقا ، عند التعمم ، أو حال السفر والحاجة [٥] وليس للصلاة فيها ذكر [٦] ومع ذلك فالعجب من الصدوق الحكم بالبطلان بدونه [٧] مع عدم نقل في كتابه إلا ما أشرنا إليه فكأنه فهم التحريم مطلقا ، من الخبر المطلق ، أو حمله على حال الصلاة فقط ، فحكم بالبطلان لترك الواجب ، وهو بعيد.

ثم الظاهر من العرف واللغة والخبر ، عدم حصوله من غير العمامة ، وعدم الكراهة مع عدمها ، الا من جهة فقد العمامة.

ودليل كراهة اللثام للرجل ، والنقاب للمرءة ـ مع عدم منع القراءة والتحريم معه ـ الخبر [٨].


منه ، قال في الصحاح : الوشاح ينسج من أديم عريضا ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحيها ، يقال : توشحت المرأة ، إذا لبسته ، قال : وربما قالوا : توشح الرجل بثوبه : والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، انتهى.

[١] الوسائل باب (٢٤) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ

[٢] الوسائل باب (٢٥) من أبواب لباس المصلى فراجع.

[٣] قال الشيخ في المبسوط : ويكره اشتمال الصماء : وهو ان يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود انتهى.

[٤] الوسائل باب (٢٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ

[٥] الوسائل باب (٢٦) من أبواب لباس المصلى فراجع.

[٦] ولكن نقل في المستدرك ، باب (٢١) من أبواب لباس المصلى ، حديث ـ ٢ ـ عن عوالي اللئالى ، عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال : من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن الا نفسه.

[٧] قال في الفقيه في باب لباس المصلى : وسمعت مشايخنا رضى الله عنهم ، يقولون : لا يجوز الصلاة في الطابقية ، ولا يجوز للمعتم ان يصلى الا وهو متحنك انتهى.

[٨] الوسائل باب (٣٥) من أبواب لباس المصلى ، فراجع

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست