وقال أيضا : لا
يكره شد الوسط بمئزر تحت القميص ، ولا اعرف فيه خلافا ، ولكن نقل في الفقيه خبرا [١] يدل على الكراهة. وكذا كراهة العكس أيضا ، وانه التوشح
كما مر في الخبر السابق.
واما كراهة
اشتمال الصماء ، فدليله الخبر [٢] والتفسير هو منقول عن الشيخ [٣] وفي الخبر أيضا [٤].
ودليل كراهة
الصلاة بغير حنك : فكأنه أخبار دالة على استحباب التحنك ، اما مطلقا ، عند التعمم
، أو حال السفر والحاجة [٥] وليس للصلاة فيها ذكر [٦] ومع ذلك فالعجب من الصدوق الحكم بالبطلان بدونه [٧] مع عدم نقل في كتابه إلا ما أشرنا إليه فكأنه فهم
التحريم مطلقا ، من الخبر المطلق ، أو حمله على حال الصلاة فقط ، فحكم بالبطلان
لترك الواجب ، وهو بعيد.
ثم الظاهر من
العرف واللغة والخبر ، عدم حصوله من غير العمامة ، وعدم الكراهة مع عدمها ، الا من
جهة فقد العمامة.
ودليل كراهة
اللثام للرجل ، والنقاب للمرءة ـ مع عدم منع القراءة والتحريم معه ـ الخبر [٨].
منه ، قال في الصحاح
: الوشاح ينسج من أديم عريضا ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحيها ،
يقال : توشحت المرأة ، إذا لبسته ، قال : وربما قالوا : توشح الرجل بثوبه : والكشح
ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف ، انتهى.
[١] الوسائل باب (٢٤)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٤ ـ
[٦] ولكن نقل في
المستدرك ، باب (٢١) من أبواب لباس المصلى ، حديث ـ ٢ ـ عن عوالي اللئالى ، عن
النبي صلى الله عليه وآله انه قال : من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا
يلومن الا نفسه.
[٧] قال في الفقيه في
باب لباس المصلى : وسمعت مشايخنا رضى الله عنهم ، يقولون : لا يجوز الصلاة في
الطابقية ، ولا يجوز للمعتم ان يصلى الا وهو متحنك انتهى.