نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 9
المقصد الثاني في
أوقاتها
فأول وقت الظهر
، إذا زالت الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه : أو ميل الشمس الى الحاجب الأيمن
للمستقبل ، الى ان يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك مع العصر الى ان يبقى للغروب
مقدار أداء العصر ، فيختص به.
ويفهم من صحيح
الاخبار جواز النوافل في المحمل والمركب على غير القبلة ، وليس ببعيد في الحضر
أيضا ، وسيجيء التحقيق.
قوله
: «(فأول وقت الظهر إلخ)» كون الزوال وقت الظهر معلوم بالآية [١]. والأخبار [٢] والإجماع [٣].
ومعلومية ذلك
بأحد الأمرين [٤] كأنه بالأخير ، وببعض الاعتبارات : ويدل بعض الأخبار [٥] عليها بالطريق الأول ، ومعلوم من علم الهيئة أيضا ،
ولكن في العلم بالطريق الثاني تأمل ، لأن قبلة العراق مائل عن نصف النهار الى
المغرب كثيرا ، فلا يطهر على الحاجب الأيمن الأبعد التجاوز عن نصف النهار خصوصا في
الجهة ، ولذا قيد المصنف في المنتهى والنهاية بكونه في مكة متوجها الى الركن
العراقي [٦].
والظاهر ان
مراده ، الحائط الذي فيه الركن العراقي : اى حائط الباب ، فإنه قبلة العراق ، لا
الجزء الذي هو الركن خاصة : أو مراده باستقبال الركن ، هو التوجه نحوه في الجملة
كما في البعيد : فان الظاهر : ان قبلة البعيد ، على ما رأيناه ، على تقدير وصول خط
القبلة الى البيت ، انما يصل اليه بالانحراف
[١] الاسراء آية ١٧
قال تعالى (أَقِمِ
الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ)
بناء على ان يكون المراد بالدلوك الزوال ، لا الغروب قال في المنتهى : المشهور بين
أهل العلم هو الأول.