وان مفهوم
الخبر يدل : على البأس مع عدم الصفق ، فيحتمل الكراهة في الرقيق الغير الحاكي ،
فيكون دليلا لها والتحريم في الحاكي ، فافهم.
واما كراهة
الاتزار فوق القميص : فنقل المصنف ، عن الشيخ والسيد ، ورده : لوقوع الخبرين
الصحيحين ، صحيحة موسى بن عمر بن بزيع (على ما في المنتهى : فالخبر صحيح) واما في
الاستبصار ابن يزيد ، فليس بصحيح عن الرضا عليه السلام أشد الإزار والمنديل فوق
قميصي في الصلاة؟ فقال : لا بأس به [١].
وصحيحة موسى بن
القاسم البجلي ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلى في قميص قد اتزر
فوقه بمنديل ، وهو يصلى [٢].
ثم قال : انما
المكروه ، التوشح فوق القميص : لقول بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال :
قال الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، والتوشح فوق القميص مكروه [٣] وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلى ، ولا تتزر بإزار فوق القميص
إذا أنت صليت ، فإنه من زي الجاهلية [٤] انتهى.
ان كان التوشح
غير شد الميزر فوق القميص ، كان كلامه حقا : ويفهم من قوله : (اما شد الوسط بما
يشبه الزنار فمكروه) انه التوشح. وان كان خبر أبي بصير ، يشعر بأنه شد الميزر فوق
القميص. إذ الظاهر عدم الفرق بين الميزر والإزار ، الا ان يحمل على شد الوسط.
مع ان المراد
بشد الوسط بما يشبه الزنار ، أيضا غير واضح.
وان لم يكن غير
التوشح ، فينبغي القول بالكراهة ، لصحيحة أبي بصير ، وحمل الخبرين الأولين على
الجواز ، أو الضرورة [٥].
[١] الوسائل باب (٢٤)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٥ ـ
[٢] الوسائل باب (٢٤)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٦ ـ
[٣] الوسائل باب (٢٤)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٣ ـ
[٤] الوسائل باب (٢٤)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
[٥] قال في الروض :
ان الوشاح في الأصل عند أهل اللغة شيء يشدّ على الوسط والتوشح مأخوذ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 89